لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما شمله كلام ابن المقري في روضة شيخنا .
.
قوله ( يقتضي الخ ) خبر وقول أصول الروضة الخ .
قوله ( بين المعذور الخ ) أي بقرب إسلامه وبعده عن العلماء و .
قوله ( بتحريم الكلام ) أي جنسه سم .
قوله ( إن الأول ) أي الجاهل بتحريم ما أتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره شيخنا .
.
قوله ( مطلقا ) أي عن ذلك التفصيل وهذا اعتمده م ر وكذا اعتمده المغني وشيخنا كما مر .
قوله ( لكنه ) أي شيخ الإسلام .
قوله ( أيضا ) أي كالجاهل بحرمة جنس الكلام .
قوله ( بحمل الأول ) أي ما في بعض نسخ شرح الروض من عذر الجاهل المذكور مطلقا و .
قوله ( والثاني ) أي ما في بعض نسخ شرح الروض وشرح المنهج من إجراء التفصيل في ذلك الجاهل أيضا .
قول المتن ( إن قرب عهده بالإسلام ) أي وإن كان بين المسلمين فيما يظهر نهاية .
قال الكردي وكذا في شروح الشارح على الإرشاد والعباب وأقر في التحفة أن المخالط لنا إذا قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر اه .
.
قوله ( لأن معاوية ) إلى قوله وإن لم يكونوا في المغني .
.
قوله ( أو نشأ ) إلى قوله وإن لم يكونوا في النهاية .
قوله ( أو نشأ ببادية بعيدة الخ ) أي بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم مغني .
قوله ( ويظهر ضبط البعد الخ ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة لا تحتمل عادة م ر اه سم على حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شيء عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر أما من نشأ ببادية ورأى أهله على حالة يظن منها أنه لا يجب عليه شيء إلا ما تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع القدرة عليه ع ش .
.
قوله ( بما لا يجد مؤنة الخ ) قد يقال يؤدي ضبطه بذلك إلى تفاوته بتفاوت الأشخاص وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في البادية فلو ضبط بمسافة القصر أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك لكان أنسب فليتأمل بصري .
.
قوله ( وعليه ) أي الاحتمال المذكور .
قوله ( وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا الخ ) وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب مغني وتقدم عن النهاية وشروح الإرشاد والعباب للشارح ما يوافقه .
قوله ( أو جهل إبطال ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وشرح بافضل وإلى قوله نظير الخ في النهاية إلى قوله وإن عذر .
قوله ( وجهل إبطال التنحنح الخ ) أي مع علمه بتحريم جنس الكلام شرح بافضل ونهاية ومغني وعبارة سم أي مع جهل تحريمه كذا ينبغي تأمل ثم رأيت قول العباب أو عالما بتحريم التنحنح دون إبطاله بطلت اه وأقره الشارح ا ه ومعلوم أن الكلام في التنحنح المشتمل على حرفين أو حرف مفهم أو حرف ومدة وإلا فالصوت الغفل أي الخالي عن الحرف لا عبرة به كما مر ويأتي .
.
قوله ( عذر الخ ) أي إن قل عرفا أخذا مما سبق سم أي وما يأتي .
قوله ( ويؤخذ منه الخ ) لكن هذا المأخوذ لا يتقيد بكونه نشأ بعيدا عن العلماء أو قريب عهد بالإسلام كما يفيده قوله ويؤيده الخ ع ش وكردي .
.
قوله ( في حق العوام ) أي لخفاء حكمه عليهم مغني ونهاية .
.
قوله ( عرفا ) إلى قوله نظير الخ في المغني إلا قوله وإن عذر .
.
قوله ( فلا يعذر ) ثم قوله وإن عذر لعل الأول من حيث الإبطال والثاني من حيث الإثم بصري وقوله من حيث الإثم والأولى بكونه قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة الخ .
قوله ( في الصور الثلاث ) أي سبق اللسان ونسيان الصلاة وجهل التحريم .
قول المتن ( في الأصح ) والثاني يسوى بينهما في العذر كما سوى بينهما في العمد ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح وصحح السبكي تبعا للمتولي