مفروش .
قول المتن ( ولا يضر الخ ) أي في صحة صلاته نهاية .
.
قوله ( محل صلاته ) وهو مماس بدنه وثوبه سم .
.
قوله ( وإن كان يحاذي صدره أو غيره الخ ) شمل ما ذكر ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة مغني ونهاية .
.
قوله ( نعم تكره الخ ) قال بعضهم وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة نهاية ومغني .
قول المتن ( ولو وصل عظمه الخ ) ظاهره ولو كان الواصل غير معصوم لكن قيده حج بالمعصوم ولعل عدم تقييد الشارح م ر أي والمغني بالمعصوم جرى على ما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن ونحوه معصوم على نفسه وتقييد حج جرى على ما قدمه ثم من أنه هدر ع ش .
.
قوله ( لاختلاله ) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني .
قوله ( وخشية مبيح تيمم الخ ) يؤخذ منه أنه لو كان النجس صالحا والطاهر كذلك إلا أن الأول يعيد العضو لما كان عليه من غير شين فاحش والثاني مع الشين الفاحش فينبغي تقديم الأول ع ش .
.
قوله ( من العظم ) إلى قوله كما أطلقاه في المغني إلا قوله محترم وكذا في النهاية إلا قوله كأن قال خبير إلى أو مع وجوده .
.
قوله ( من العظم الخ ) ولو وجد عظم ميتة لا يؤكل لحمها وعظم مغاظ وكل منهما صالح وجب تقديم الأول ولو وجد عظم ميتة مما يؤكل وعظم ميتة ما لا يؤكل من غير مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم لأنهما مستويان في النجاسة فيما يظهر فيهما وكذا يجب تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون الكلب ع ش .
قوله ( ومثل ذلك بالأولى الخ ) لعل وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى بالعفو ع ش .
قول المتن ( لفقد الطاهر ) أي بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما تقدم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام أو نحوها حيث قالوا يجب عليه السفر للتعلم وإن طال وفرقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمم بمشقة تكرار الطلب للماء بخلافه هنا وعبارة سم على حج لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجود الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه انتهى .
أقول ولا نظر لهذا التوقف ع ش وهو الظاهر وما نقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخه وفي البصري بعد نقله عبارة سم من نسخة سقيمة ما نصه وكأن في آخر عبارة سم سقط وأصلها إن وجد بمحل يجب الطلب للماء منه كأنه يشير بذلك إلى مجيء التفصيل المار في التيمم وليس ببعيد .
قوله ( كأن قال خبير ثقة الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قال أهل الخبرة أن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه .
وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه وقضيته أي قوله م ر وجب تقديم الأول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي اه .
قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للإمام وغيره منهج ونقله المحلي عن قضية كلام التتمة وقوله م ر وهو قياس ما ذكروه الخ جرى عليه حج وقوله وعظم غيره الخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به ونقله عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن عبد