حيث كانت النجاسة الخ أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول اه .
قول المتن ( ولا تصح صلاة ملاق الخ ) وكذا لو فرش ثوبا مهلهلا عليه وماسه من الفرج ومن ثم لو فرشه على الحرير اتجه بقاء التحريم نهاية وقوله وكذا الخ الأولى منه ما لو فرش الخ لأن هذا من إفراد ما في المتن .
قوله ( نحو سرير على نجس ) أي قوائمه في نجس قال في المجموع ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له وضع جبهته بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر صلى أي الفرض فقط وقوله م ر لو زاد عليه الخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ولا كفيه بالأرض ونقل عن فتاوى الشارح م ر التصريح بذلك فليراجع اه ع ش .
قوله ( أو شاده الخ ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده ( طرف شيء ) كحبل طرفه الأخر نجس أو موضوع ( على نجس الخ ) وهذا المزج أحسن .
.
قوله ( قوله وكذا الخ ) أي الفصل بكذا .
قوله ( ومر ) أي في فصل الاستقبال .
قوله ( وبها نجاسة ) أي ولو في غير فمها .
قوله ( وخرج ) إلى قوله في البر زاد النهاية عقبه أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للأسنوي اه .
قوله ( وخرج بعلى نجس الخ ) عبارة المغني والأسني ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنه كالدار ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البحر أو في البر خلافا لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا ه انتهت .
وقوله أو متصلا به الخ قال الرشيدي بعد ذكره عن الأسني وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصلي حبلا آخر طاهرا مشدودا بها أي عند النهاية والتحفة بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عن شرح الروض أنه تبطل صلاته فليراجع اه .
قوله ( المشدود ) قيد عند النهاية أيضا واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون الأسني والمغني قال الكردي وحاصل ما اعتمده الشارح في كتبه ووافق عليه الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد وغيرهم أنه إن وضع طرف الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شيء متنجس كسفينة أو على شيء طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجر بجره ضر وإلا فلا اه .
وقوله ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والإقناع فليراجع وإلا فهو فيهما موافق لما في الأسني كما مر ويأتي .
قوله ( في البر ) ليس بقيد عند النهاية والمغني وغيرهما كما مر .
.
قوله ( لا بالقوة ) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين سم .
أقول ويمكن أن يقال إنه أراد بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحا معتدل القوة أمكنه جره بالفعل والله أعلم .
.
قوله ( أو نحوه ) أي كاللصق .
قوله ( فاشترط الخ ) خلافا للأسني والمغني عبارته .
تنبيه لا يشترط في اتصال بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أي من الدابة والسفينة الصغيرة أن يكون مشدودا به بل الإلقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور قال شيخنا في شرح الروض ولا حاجة لقول المصنف مشدود لأنه يوهم خلاف المراد اه .
قوله ( أي طرف ) إلى قول المتن ولو وصل في النهاية والمغني .
قوله ( أي طرف ما ذكر ) عبارة النهاية والمغني أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس اه .
.
قوله ( تحرك ) أي بحركته .
قوله ( لأنه ليس حاملا ) أي له ولا لابسا نهاية ومغني .
قوله ( أو بعضه الخ ) عطف على