لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأول اه .
قوله ( وبحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية والمغني .
.
قوله ( إذا ظن الخ ) ينبغي أو شك سم .
.
قوله ( وإلا الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة تنقضي فيها فينبغي عدم انعقادها نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت اه أي ويقتصر على ما أمكنه فعله منه ع ش .
وقال الرشيدي قوله م ر في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر اه .
قوله ( وإلا لم تنعقد ) صادق بما إذا لم يخطر بباله شيء من الفراغ وعدمه وفي عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر وعبارة المغني والنهاية نقلا عن السبكي سالمة من هذا الإيهام بصري .
قوله ( فلا يتأتى القطع ) أي بالبطلان .
قوله ( ولأنه الخ ) عطف على لأنه إذا ظن الخ .
قوله ( فيمن أحرم مفتوح الجيب ) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم سم ونهاية .
قوله ( فالذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر وقال ع ش وفي الروض وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن حج من الانعقاد اه قول المتن ( في الثوب الخ ) ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الإثم ألا ترى أنه لو رأينا صبيا يزني بصبية وجب علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم إزالة للمنكر صورة اه وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه .
.
قوله ( الذي لا يعفى ) إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وصح إلى ثبت وقوله في البدن إلى ويستثني وقوله فيه أرضه إلى أن كان وإلى قوله ومنه أنه يجوز في النهاية إلا قوله وصح إلى ثبت .
.
قوله ( داخل الفم ) هل ضابطه حد الظاهر سم .
.
قوله ( والعين ) أي والأذن نهاية ومغني وسم .
.
قوله ( نهى عن ضده ) أي يفيده وإلا فليس الأمر بالشيء عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح ع ش .
.
قوله ( محله في غير التضمخ ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن الأمر باجتنابه شامل لغير التضمخ أيضا سم .
قوله ( فإنه حرام ) أي إذا كان لغير حاجة نهاية .
.
قوله ( وكذا في الثوب ) هو الصحيح م ر اه سم .
.
قوله ( فيه أرضه الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب الأعذب في أرضه أو ترك كذا بصري .
.
قوله ( إن كان جافا ) أي وكان هو أيضا جافا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي سم أي وولده في النهاية قال ع ش أي فمع الرطوبة من أحد الجانبين لا يعفى عنه وظاهره وإن تعذر المشي في غير ذلك المحل من موضع طهارته كأن توضأ من مطهرة عم ذوق الطير المذكور سائر أجزاء المحل المتصل بها ونقل عن ابن عبد الحق العفو حينئذ أقول وهو قريب اه .
.
قوله ( ومع ذلك ) أي مع اجتماع الشروط المذكورة ع ش .
.
قوله ( لا يكلف تحري غير محله ) أي فحيث كثر في المسجد أو غيره بحيث يشق الاحتراز عنه لا يكلف غيره حتى لو كان بعض أجزاء المسجد خاليا منه ويمكنه الصلاة فيه لا يكلفه بل يصلي كيف اتفق وإن صادف محل ذرق الطير وهذا ظاهر حيث عم الذرق المحل فلو اشتمل المسجد مثلا على جهتين إحداهما خالية من الذرق والأخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ليصلي فيها إذ لا مشقة كما يعلم مما ذكره في الاستقبال ع ش .
.
قوله ( لا في الثوب الخ ) عطف على قوله فيه و .
قوله ( مطلقا ) أي عن الشرطين المذكورين .
قوله ( لما مر الخ ) الأولى كما