فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم يضر انتهى وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض وقد يشكل الأول بمسألة العود وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت سم .
.
قوله ( حالا ) عبارة الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر انتهت اه سم .
قوله ( أو عود بيده ) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه أنه الأوجه سم .
قول المتن ( بأن فرغت الخ ) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسة النجاسة سم .
قول المتن ( بطلت ) ولو افتصد مثلا فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته لأن المنفصل في الأولى غير مضاف إليه وفي الثانية مغتفر ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قرب إقامتها أو أقيمت مغني زاد النهاية ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح به ابن العماد لحديث فيه اه قال ع ش قوله م ر أو لوثها قليلا أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه أنه ان فتح دملة فخرج منه دم ولوثه كثير الا يعفى عنه وينبغي أن محله اذا خرج الدم متصلا بالفتح فلو خرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر وقوله م ر لكل من ارتكب الخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة وقوله م ر لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه اه ع ش .
.
قوله ( كحدثه مختارا ) عبارة المغني والنهاية لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه فلو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر لأن مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل وكذا لو غسلهما بعدها لمضي مدة وهو محدث حتى لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية