قوله ( وصرح في التتمة بوجوب موالاته الخ ) اعتمده الأنوار وكذا اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وأقره سم .
قول المتن ( أيها النبي ) ولا يضر زيادة يا قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله عن إفتاء شيخ الإسلام وأقره سم اه ع ش عبارة شيخنا ولا يضر زيادة ياء النداء قبل أيها النبي ولا الميم في عليك اه .
قول المتن ( وأشهد الخ ) ولا بد من الواو في جميع الروايات الثلاث وذكر أشهد معها من الأكمل وقوله أن محمدا الأولى ذكر السيادة شيخنا .
.
قوله ( بل صحته ) أي لثبوت إسقاطه في الصحيحين نهاية ومغني قال السيد البصري وجه الترقي أن الحسن كاف فيما نحن فيه اه .
قوله ( وردا ) أي قول المجموع وقول غيره كردي .
.
قوله ( بأنه لم يرد إسقاطهما الخ ) أجيب كما في النهاية والمغني بأن المثبت مقدم على النافي وهو وجيه إذ شأن المصنف أجل من أن يسند الإسقاط لغير رواية له به وعبارة شرح المنهج وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه حسن صحيح التحيات لله الخ انتهى .
وهي صريحة في ورود الإسقاط في رواية الشافعي والترمذي فليحرر فإني راجعت تيسير الربيع اليمني فلم أجده فيه مع أنه ملتزم للترمذي وراجعت ترتيب الجامع الكبير للحافظ السيوطي للشيخ المتقي فلم أجده فيه أيضا بصري .
.
قوله ( وعلله الخ ) يتأمل تطبيقه .
قوله ( بأنهما تابعان الخ ) لعله بالنعتية .
قوله ( واستفيد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله لأن فيه إلى ويأخذ .
قوله ( واستفيد من المتن أن الأفضل الخ ) أي حيث جعل سلام من الأقل ع ش .
.
قوله ( أن الأفضل تعريف السلام ) اعتمده المغني .
قوله ( وأنه لا يجوز الخ ) في استفادته من المتن تأمل .
قوله ( ويفرق بينهما ) أي بين التشهد وسلام التحلل ع ش .
قوله ( فدل ) أي اختلاف الروايات بكثرة .
قوله ( على عدم التعبد بلفظ محمد ) بل يجوز غيره مما سيأتي من رسوله أو النبي لا مطلقا خلافا لما قد توهمه هذه العبارة ع ش .
.
قوله ( قياسه ) أي عدم تعين لفظ محمد .
.
قوله ( وقضية كلام الأنوار الخ ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتهت .
وقوله والإعراب المخل ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع عدم التعمد والعلم بأنه خلاف الوارد مع إرادة الوارد فليتأمل .
وقوله والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ذكر قطع الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الإمام إذا توقف في التشهد بأن جهر به فيما يظهر وإن سكت وأطال عمدا وقصد القطع انقطعت وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلق بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله أيها النبي الكريم ووحده لا شريك له في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سم .
.
قوله ( وغيرهما الخ ) كعدم الصارف شيخنا .
قوله ( لا تركهما معا ) أي وصلا ووقفا ع ش زاد شيخنا على المعتمد خلافا للزيادي القائل بجوازه وقفا اه .
.
قوله ( بخلاف حذف تنوين سلام الخ ) يقتضي أنه ليس فيه حذف حرف وليس كذلك إذ المدار على اللفظ لا الرسم كما سبق تحريره في كلامه رحمه الله تعالى والتنوين حرف باعتباره بل كلمة فحذفه أبلغ من حذف حرف من النبي لأن ذاك لا يخل بالمعنى بخلاف هذا إذ مدلول التنوين الذي هو التفخيم في هذا المحل يفوت بحذفه بصري وفي ع ش عن سم في شرح الغاية مثله وعن الزيادي الجزم بالبطلان في هذه الصورة وكذا جزم بذلك أيضا القليوبي وشيخنا ثم قالا ولا يضر الجمع بين أل والتنوين وإن كان لحنا