ويؤخذ منه موافقته للشارح فيما أفاده بقوله والذي يتجه أنه يأتي بقنوت الصبح الخ فتأمله بصري .
قوله ( ومحله ) أي قنوت النازلة ( ويجهر الخ ) عبارة النهاية ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب ويسن الجهر به مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه .
قال ع ش قوله م ر ويستحب مراجعة الإمام الخ أي من أئمة المساجد وأما ما يطرأ من الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب فلا يستحب مراجعته وقوله م ر ويسن الجهر الخ ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا بخلاف قنوت الصبح لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة اه .
قوله ( وفارقت الصبح ) إلى قوله أما غير المكتوبات الأنسب تقديمه على قول المصنف ويشرع الخ كما في النهاية .
.
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان لنازلة أو لم يكن لها وهذا ما استظهره في الأسني وتبعه المغني والنهاية وإلا فالمنقول عن نص الإمام التفصيل نظير ما يأتي في كلامه في المنذورة والنافلة التي يسن فيها الجماعة بصري .
.
قوله ( لا يسن فيها ) أي في المنذورة وقسمي النافلة .
قوله ( وكذا قول بعضهم الخ ) أي ضعيف و .
قوله ( لإطلاقهم الخ ) تعليل لما بعد وكذا .
قوله ( بذلك ) أي بعدم الفرق .
قوله ( ساقه ) أي كلام الأم .
قوله ( مرتين ) إلى قوله ذكر ذلك في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله وإجماع الأمة وقوله ذكر ذلك القفال .
قوله ( ولأنه ) أي المصلي و .
قوله ( فقام ) بيان للترقي و .
قوله ( أذن له ) جواب لما و .
قوله ( استخلاصه ) أي تأهله و .
قوله ( إياه ) أي السجود كردي وعبارة ع ش .
قوله ( على استخلاصه ) أي إخراجه من الخدمة التي طلبها بأن أعانه على وفائها والفراغ منها اه .
.
قوله ( ولأن الشارع ) أي مبين الشرع صلى الله عليه وسلم .
قوله ( سجد ثانيا ) أي أمر بالسجود ثانيا .
قوله ( كما هو ) أي الشكر على الإجابة .
.
قوله ( ذكر ذلك ) الظاهر أن الإشارة لكل من الحكم الثلاث .
قوله ( وجعل المصنف الخ ) عبارة النهاية والمغني وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدا لذلك اه .
قال ع ش قوله م ر لكونهما متحدين الخ فإن قلت يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر قلت لا مخالفة لأن المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة فعدا ركنين ثم والمدار هنا على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا ثم ما ذكر توجيه للراجح وإلا ففي المسألة خلاف كما صرح به حج اه .
قوله ( إنهما ركنان ) خبر قوله والموافق .
قوله ( وهو ما صححه في البسيط ) وقد يقال هذا أقعد لجعلهم الجلسة الفاصلة بينهما ركنا مستقلا تابعا من توابع السجود بصري .
قول المتن ( مباشرة بعض الجبهة ) ويتصور السجود بالبعض بأن يكون السجود على عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ع ش .
قول المتن ( بعض جبهته ) واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك نهاية ومغني .
وفي سم بعد ذكر فعل ذلك عن الأسني ما نصه وهل يكره الاقتصار على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل اه .
أقول ويصرح بذلك قول النهاية في شرح قلت الأظهر وجوبه الخ واكتفي ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر أي من الاكتفاء ببعض الجبهة لما سبق في الجبهة أي من قوله لصدق اسم السجود بذلك اه بزيادة من ع ش .
قوله ( وهما المنحدران ) تأمل ما فيه من الدور الصريح بصري وسم .
قول المتن ( مصلاه ) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيره نهاية ومغني .
.
قوله ( للحديث ) إلى قوله وحكمته في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله الموجب إلى فلو سجد وقوله ويفرق إلى كفى وقوله مبيح تيمم .
.
قوله ( إذا سجدت فمكن جبهتك الخ ) هذا الدليل أخص من