ووجهه بما رده الشارح بقوله وزعم الخ سم وكذا اعتمده النهاية .
.
قوله ( بإجابة المؤذن بذلك ) أي ببطلان الصلاة بإجابة المؤذن بنحو صدقت وبررت .
.
قوله ( لكراهتها ) أي إجابة المؤذن مطلقا .
.
قوله ( لا يصح الخ ) خبر وزعم أن الخ .
قوله ( أبطل على الأصل الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية كما مر .
.
قوله ( هذا كله ) أي ما ذكر في المأموم من الخلاف والتفصيل .
قوله ( لإسرار الإمام ) إلى قوله قال في النهاية والمغني .
قوله ( أي يسن ) أي بعد التحميد مغني عبارة النهاية مع ما مر أيضا اه .
قال ع ش أي من الذكر المطلوب في الاعتدال من حيث هو وهو سمع الله لمن حمده الخ كما صرح به المنهج اه .
.
قوله ( فهو المراد الخ ) أي الدعاء بالرفع .
قوله ( قال ) أي ذلك البعض .
قوله ( وهو الخ ) أي تطويل الاعتدال .
قوله ( خلاف ذلك ) أي قول البعض وليس المراد الخ .
قوله ( بل هو ) أي المتن ( صريح ) أي في خلاف ما قاله ذلك البعض .
.
قوله ( غالبا ) يعني عند عدم الصارف ولا صارف هنا وبه يجاب عن قول السيد البصري ما نصه تأمل الجمع بين قوله صريح وقوله كانت عين الأولى غالبا اه .
.
قوله ( وقوله ) إلى قوله وقطع في النهاية والمغني ما يوافقه .
قوله ( بعدمه ) أي عدم البطلان بتطويله وهو كذلك كما أفاده الشيخ نهاية .
قوله ( وبه ) أي بما ذكر عن القاضي والمتولي وغيره من كراهة التطويل وعدم البطلان به .
.
قوله ( مع ما يأتي الخ ) وهو قوله وإلا كره وقول جمع الخ .
قوله ( أن تطويل ) إلى قوله إذا تقرر في النهاية ما يوافقه ظاهر إلا قوله مطلقا .
قوله ( غير مبطل مطلقا ) منعه م ر اه سم أي وخصه بوقت النازلة واعتمده ع ش بجيرمي .
.
قوله ( مطلقا ) أي في الفرض وغيره لنازلة وغيرها .
قوله ( في الجملة ) أي في الصبح مطلقا وفي بقية المكتوبات وقت النازلة .
قوله ( فالذي يتجه الخ ) وهو حسن شيخنا ويأتي عن النهاية ما يوافقه .
قوله ( أنه يأتي بقنوت الصبح الخ ) وفي حاشية السنباطي على المحلي سكتوا عن لفظ قنوت النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح .
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون الذي يظهر أنهم وكلوا الأمر في ذلك إلى المصلي فيدعو في كل نازلة بما يناسبها اه .
وفي فتاوي ابن زياد ما يقتضي موافقة ما نقل عن الحافظ ابن حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصري .
قوله ( أي باقي ) إلى قوله وقول جمع في النهاية والمغني .
.
قوله ( أي باقي ) هذا التفسير يقتضي أنه لا يشرع في الصبح للنازلة وهو محل تأمل فالأولى أن يفسر سائر بجميع وكون القنوت مطلوبا فيها بالأصالة لا ينافي ما ذكر فيأتي به يقصد الأمرين معا ويزيد عليه الدعاء بما يخص تلك النازلة هذا ما ظهر لي ببادىء الرأي ولم أر فيه شيئا فليتأمل وليراجع ويؤيد التعميم قنت شهرا متتابعا في الخمس يدعو الخ بصري ويصرح بالتعميم قول شيخنا ويستحب القنوت في كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة منها لنازلة لكن لا يسن السجود لتركه لأنه ليس من الأبعاض اه .
ولعل تفسيرهم بالباقي إنما هو لأجل قول المصنف الآتي لا مطلقا .
قول المتن ( للنازلة ) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به حلبي ونهاية .
قوله ( ووباء وطاعون ) على المعتمد لأن في مشروعيته عند هيجانه خلافا والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت وإن كان الموت بقتالهم شهادة شيخنا ونهاية .
قوله ( وكذا مطر الخ ) في النهاية والمعنى ما يفيده قوله ( بالثاني ) أي الزرع و .
قوله ( في الأول ) أي العمران و .
قوله ( وذلك ) أي ترجيح العموم بالعمران .
قوله ( وخوف عدو ) أي ولو مسلمين نهاية وشرح بافضل وهو معطوف على قوله وباء و .
قوله ( وكأسر عالم الخ ) عطف على كوباء الخ ومثال للخاصة .
قوله ( قنت شهرا ) متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو الخ ويؤمن من خلفه نهاية .
قوله ( يدعو على قاتلي الخ ) قال في النهاية ويؤخذ منه استحباب التعرض للدعاء برفع تلك النازلة في هذا القنوت اه