الخ ) لا حاجة إلى تقديره بل تكفي ملاحظة تضمين معنى الاندراج بصري .
قوله ( فهو أبلغ الخ ) أي فهذا الدعاء مع ذكر الجار والمجرور أبلغ منه لو حذف عنه ذلك وقال الكردي أي تقدير الاندراج في الكلام أبلغ من حذفه اه .
قوله ( وقال البيهقي صح الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني للاتباع رواه الحاكم إلا ربنا في قنوت الصبح وصححه ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر اه .
.
قوله ( وسيأتي الخ ) أي في قنوت الوتر شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده .
قوله ( في رواية زيادة فاء في أنك الخ ) أي وفي أخرى حذفها فلا يسجد لتركها شيخنا وهو الظاهر .
وقال ع ش في منهواته ويسجد للسهو إذا ترك فاء فإنك وواو وإنه لأنه ثبتت في بعض الروايات والزيادة من الثقة مقبولة اه .
ووافقه البجيرمي فقال ولا يتعين ذلك للقنوت بل كل ما تضمن ثناء ودعاء حصل به القنوت كآخر سورة البقرة إن قصده بها لكن إن شرع في قنوت النبي الذي في الشرح أي المقرون بالفاء والواو أو في قنوت عمر تعين لأداء السنة فلو تركه كغيره أو ترك كلمة أو أبدل حرفا بحرف سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في قوله اهدنا مع من هديت أو ترك الفاء في فإنك والواو من وإنه اه ويمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا قصد رواية الثبوت والأول على عدمه .
قوله ( وزاد العلماء ) إلى قوله ويتعين في النهاية والمغني .
قوله ( ولا يعز ) بكسر العين مع فتح الياء سم وع ش .
.
قوله ( مردود ) أي نقلا ومعنى .
قوله ( فيجزىء الخ ) عبارته في شرح بافضل ويحصل أصل السنة بآية فيها دعاء إن قصده وبدعاء محض ولو غير مأثوران كأن بأخروي وحده أو مع دنيوي اه .
وفي سم بعد ذكر مثله عن إيعاب الشارح ما نصه وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية اه ووافقه أيضا ولده في النهاية كما يأتي واعتمده البجيرمي كما مر وكذا شيخنا عبارته قوله بآية تتضمن دعاء أي وثناء والآية ليست بقيد بل كل ما تضمن دعاء وثناء واللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي في القنوت فلو قال الشارح أي الغزي فلو قنت بما يتضمن دعاء وثناء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت لكان أعم وأنسب اه .
قوله ( أو شبهه ) عبارة النهاية أو نحوه اه .
قال الرشيدي قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء فليراجع اه .
وقد يقال المراد بذلك نحو اللهم أنا عبد مذنب وأنت رب غفور مما يستلزم الدعاء وليس صريحا فيه .
قوله ( فاحتيج لقصد ذلك ) فإن لم يقصده بذلك لم يجزئه مغني .
زاد النهاية ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه .
قال الكردي بعد ذكره م ر فهو مخالف في ذلك للشارح وعبارته في الإيعاب يكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو وأمور الدنيا انتهت اه .
.
قوله ( للنهي الخ ) الأولى ولورود النهي بالعطف ليظهر التعليل وزيادة المضاف ليظهر عطف قوله الآتي وإنه إن فعله الخ .
قوله ( وإنه إن فعله الخ ) لا يظهر عطفه على ما قبله ولو قال فإن فعله الخ كما هو الرواية