وهو ربنا لك الحمد أي هذا الكلام أحق نهاية ومغني .
.
قوله ( بفتح الجيم ) وروي بالكسر وهو الاجتهاد نهاية ومغني أي فيهما ع ش .
قوله ( فالخبر ما قال الخ ) أو أحق خبر ما قال سم عبارة البصري قوله فالخبر ما قال العبد أي والمبتدأ أحق وسوغ الابتداء به ما لوحظ من التفخيم والتعظيم وعليه يتعين أن تكون ما موصوفة لا موصولة لئلا يلزم الإخبار عن المعرفة بالنكرة وهو لا يجوز وإن تخصصت ويحتمل أن يكون أحق خبرا مقدما والمبتدأ ما قال الخ وعليه يحتمل ما كلا المعنيين اه .
.
قوله ( بعد ذكر ) إلى قوله ولمن قال في النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل الأول على المنفرد وإمام المحصورين والثاني على خلافه اه .
قال الرشيدي ومختار الشارح م ر هو الأول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته م ر ولا يقدح في اختياره قوله م ر عقبه ويمكن الخ كما هو ظاهر اه .
قوله ( بعد ذكر الاعتدال ) أي الراتب كما ذكره البغوي ونقله من النص وفي العدة نحوه خلافا لما في الإقليد نهاية ومغني والإسنوي .
قوله ( وهو إلى من شيء بعد ) ذكر مثله في شرح الإرشاد أيضا فقال بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد اه .
وظاهر عبارة الشارح أن استحباب الإتيان بذكر الاعتدال إلى من شيء بعد لا فرق فيه بين المنفرد والإمام ولو إمام غير محصورين أو غير راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب أي وصنيع المغني سم .
واعتمده الحلبي وتقدم عن الرشيدي أنه مختار النهاية .
.
قوله ( فقسنا عليه هذا ) أي على قنوت النازلة قنوت الفجر عبارة النهاية ولا يجزىء القنوت قبل الركوع وإن صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبله أيضا لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وشمل كلامه الأداء والقضاء اه .
.
قوله ( لم يجزئه ) أي فيقنت بعده ويسجد للسهو إن نوى بالأول القنوت وكذا لو قنت في الأولى بنيته أو ابتدأه فيها فقال اللهم اهدني ثم تذكر عباب اه سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند قول المصنف في سجود السهو ولو نوى ركنا قوليا ع ش عبارة شيخنا ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته سجد للسهو ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل الركوع اه .
قوله ( ويسجد للسهو ) يظهر أن هذا السجود لعدم الإتيان به في محله لا للإتيان به في غير محله حتى لو أعاده في محله فلا سجود بصري وتقدم عن العباب خلافه .
قوله ( بحمل ما قبل على أصل السنة الخ ) لا يتعين الحمل المذكور بل يحتمل الجمع باختلاف الأحوال مع عدم التفرقة وبه يعلم أن كون ما أفاده قادحا في حديث أنس محل تأمل لجواز روايته لكل راو إحدى الحالتين اللتين كانتا تقع منه صلى الله عليه وسلم إشعارا بأن كلا منهما كاف في تحصيل سنة القنوت بصري بحذف .
قوله ( فتساقطا ) قد يقال إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ومعه لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية سم .
.
قوله ( وأنس تعارض الخ ) كذا في أصله بخطه فهو من عطف الجمل بصري .
.
قوله ( أو التقدير واجعلني