المقولة .
.
قوله ( نظير ما مر ) أي عجزا نظير عجز مر في شرح فإن جهل الفاتحة قول المتن ( وقف الخ ) ولا يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه شيخنا .
قوله ( وذلك ) أي وجوب الوقوف .
.
قوله ( ويسن ) إلى قوله والقنوت في النهاية والمغني قول المتن ( عقب الفاتحة ) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها باء موحدة ويجوز ضم العين وإسكان القاف وأما عقيب بياء قبل الباء فلغة قليلة كردي .
قوله ( لقارئها ) وكذا لسامعها كما نقله بعضهم عن الطوخي شيخنا ويأتي في الشرح ما يخالفه .
.
قوله ( ولو خارج الصلاة ) إلى قوله وينبغي في المغني إلا قوله نعم إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي حديث إلى التنبيه .
.
قوله ( لكنه ) أي التأمين .
قوله ( ومثلها ) أي الفاتحة .
.
قوله ( إن تضمن دعاء ) كذا في شرح م ر وظاهره ولو في أوله وفيه وقفة سم عبارة ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدم الدعاء وتأخره لكن في سم على المنهج ما نصه قال م ر لو أتى ببدل الفاتحة فإن ختم بدعاء أمن عقبه اه وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه قول الشارح م ر محاكاة للمبدل اه وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه اه والأقرب الأول أي ما مر عن ع ش .
.
قوله ( تمييزا لها ) أي لفظة آمين ( وحسن الخ ) عبارة المغني والنهاية قال في الأم ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر كان حسنا اه .
.
قوله ( وذلك للخبر المتفق عليه الخ ) هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام صريحا سم عبارة النهاية لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته اه زاد المغني الخبر الذي في الشرح وعبارة شرح بافضل والمنهج للاتباع في الصلاة وقيس بها خارجها اه .
.
قوله ( والحاضرون الخ ) عطف على المؤمنون الخ والأولى قلب العطف .
قوله ( غفر له ما تقدم الخ ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر نهاية .
.
قوله ( عقب ) أي إلى آخره .
قوله ( ينبغي استثناء نحو رب الخ ) وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ع ش .
.
قوله ( رب اغفر لي ) ينبغي ندبه للحديث المذكور وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر الفاتحة لما مر من التمييز بصري .
.
قوله ( نظير ما مر ) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد ا ه سم أي بخلافه لعذر كسهو وجهل أو إعياء فلا يضر .
.
قوله ( على من قال لا يفوت الخ ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز سم أقول وكذا المغني والنهاية حيث قالا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره على الأصح كما في المجموع اه قال ع ش قوله م ر إلا بالشروع الخ ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط لكن قال حج أنه يفوت بالسكوت إذا طال الخ اه وقال الرشيدي قوله م ر إلا بالشروع الخ أي أو بطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة اه عبارة شيخنا والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفط بغيره وإن قل ولو سهوا نعم