( ويشترط ) إلى المتن في النهاية إلا أنه أبدل الذكر بالبدل وعبارة المغني وشرح المنهج ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها اه .
وهي كالصريح في موافقة ما في الشرح والنهاية من عدم جواز التشريك فقول الحلبي على المنهج ووافقه شيخنا ما نصه قوله غيرها أي فقط حتى في التعوذ والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحجر ضعيف ولذا عقبه البجيرمي بما نصه وقوله فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل والبدل فرع والأصل يغتفر فيه شيخنا وعبارة الأطفيحي قوله بل الشرط أن لا يقصد بها غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد السنية والبدل لم يكفه شرح م ر انتهت وهو الذي اعتمده ع ش اه كلام البجيرمي .
.
قوله ( أن لا يقصد بالذكر الخ ) شامل لما إذا لم يقصد شيئا ولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا انتهى اه سم .
قوله ( بالذكر ) ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية وغيره فليحرر لكن عبارة الروض المتقدمة وقد عبر في شرحه بقوله ولا يشترط في البدل الخ شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه يضر فيه قصد البدلية وغيرها سم ويصرح بتلك القضية قول ع ش ما نصه قوله م ر فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف ينبغي أن مثل ذلك ما لو قرأ آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفي في أداء الواجب إن كانت بدلا ولا في أداء السورة إن لم تكن لأنه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجها بالقصد عن كونها قرآنا حكما فلا يعتد بها فيما يتوقف حصوله على القرآن اه .
لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر بقصد السنية والبدل لم يكف بحث الشيخ ع ش أن مثله ما إذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد أحدهما فات الآخر بخلافه في تلك مع أن موضوع اللفظ فيها الدعاء اه .
ويأتي عن السيد البصري ما يوافقه .
.
قوله ( ولو معها ) يراجع سم قد قدمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضا قول البصري ما نصه قوله ولو معها يؤخد من قرينة التمثيل أن المراد منع التشريك بين البدلية وسنة مقصودة فلا يرد عليه أنه لا يضر في عدم الصارف قصد التشريك كنية التبرد مع نية معتبرة في الوضوء وقصد الصلاة ودفع الغريم وما يأتي له في الاعتدال أن المضر رفع الرأس بقصد الفزع وحده ونحو ذلك لأن جميع ما ذكر ليس فيه تشريك بين مقصودين شرعا بفعل واحد حتى لو فرض في مسألتنا قصد نحو الدعاء مع البدلية لم يضر اه وقد مر عن الرشيدي ما يوافق أوله وأما قوله حتى لو فرض الخ قد تقدم عن المغني وشرح المنهج وسم ما يخالفه إلا أن يخص قوله المذكور بما إذا كان البدل قرآنا .
.
قوله ( من قرآن ) إلى قوله أي بالنسبة في المغني وشرح المنهج وكذا في النهاية إلا قوله وترجمة الذكر والدعاء .
قوله ( وعجز عن التعلم ) ينبغي وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق الوقت قاله سم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلم مع سعة الوقت وقد تقدم عنه وفي الشرح خلافه فالأولى إسقاط هذه