الخ شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرح به قوله في شرح البهجة الصغير فلو حفظ أولها فقط أخر الذكر عنه أو آخرها قدم الذكر انتهى .
فتقييد حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرد تصوير ومن ثم قال بعد فإن لم يحسن بدلا كرر ما يحفظه ولم يقل فإن لم يحسن قرآنا اه .
.
قوله ( أتى به ) أي بما أحسنه من الفاتحة آية أو أكثر .
قوله ( ويبدل الباقي من القرآن ) أي إن أحسنه ثم من الذكر إن أحسنه ولا يكفيه التكرار في ذلك خلافا لظاهر كلامه قليوبي أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن بدلا من ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ويندفع بذلك وما مر عن ع ش آنفا قول البصري ما نصه قوله ويبدل الباقي من القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل يكررها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلا شامل للذكر فلا يكررها إلا عند العجز عنه فليتأمل وليحرر اه .
قوله ( فإن لم يحسن بدلا الخ ) ولو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول شوبري اه بجيرمي .
.
قوله ( كرر ما حفظه الخ ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله .
قوله ( كرر ما حفظه منها الخ ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها أو من البدل فيه نظر والأقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر السابق بأن الشيء لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل منزلة الأصل في وجوب الإتيان به ع ش .
أقول الأقرب أنه يكرر ما يحسنه من الفاتحة إذ الظاهر أن تكرير الفاتحة كالأصل لتكرير غيرها بل الصورة المذكورة داخلة في قولهم فإن لم يحسن بدلا الخ إذ البعض الذي يكرر لأجله يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله .
.
قوله ( بقدرها ) الأولى هنا وفي نظيره الآتي التذكير بإرجاع الضمير إلى ما لا يحسنه .
قوله ( أو من غيرها ) عطف على قوله من الفاتحة .
قوله ( من الذكر ) أي أو الدعاء .
قوله ( ولا عبرة ببعض الآية ) خلافا للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك أي فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة دون هذه أي فيما إذا كان المحفوظ من غيرها كما اقتضاه كلام الروضة وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما ولكن قال الأذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر اه .
ولظاهر الخطيب والروض حيث عبرا في الموضع الأول ببعض الفاتحة وعبرا في الموضع الثاني الأول ببعض البدل والثاني بآية من غيرها .
وقال شارحه وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الإتيان به فيهما ولكن قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية كان الناس أمة واحدة لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار اه .
.
قوله ( لكن نوزع فيه ) .
$ فرع لو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل $ أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه البدل روض مع شرحه زاد النهاية ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد اه وقوله م ر قبل أن تمضي وقفة الخ أي بخلاف ما لو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لأن الوقوف بدل وقد تم ع ش وسم وشيخنا .
قول المتن ( أتى بذكر ) ومقتضى ما تقدم في القرآن وما سيأتي في الوقوف أنه يأتي بذكر أيضا بدل السورة ولم أر من ذكره فليراجع بصري .
قوله ( متنوع ) إلى قوله ولو بالإدغام في المغني إلا قوله أشار إلى ولا يتعين وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر .
.
قوله ( قال قل سبحان الله والحمد لله الخ ) قد يشكل هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة أي كالنهاية والخطيب وشيخ الإسلام كما مر فإن الحمد لله بعض آية منها والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل من البسملة فإن قيل الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم تكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل