زمن الإعارة بحيث له أجرة .
.
قوله ( لأن هذا العدد الخ ) أي السبع الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الثانية الحمد لله رب العالمين الثالثة الرحمن الرحيم الرابعة مالك يوم الدين الخامسة إياك نعبد وإياك نستعين السادسة اهدنا الصراط المستقيم السابعة صراط الذين إلى آخر السورة وينبغي للقارىء مراعاة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك .
.
قوله ( عنها ) أي الفاتحة .
.
قوله ( لقوله تعالى الخ ) ولأن القرآن معجز والترجمة تخل بإعجازه عبارة الأمداد فلا تجوز الترجمة عن القرآن مطلقا لأن الإعجاز مختص بنظمه العربي دون معناه اه وعليه فلو ترجم عامدا عالما عنه بطلت صلاته لأن ما أتى به أجنبي ع ش .
.
قوله ( والعجمي ليس كذلك ) عبارة النهاية والمغني فدل على أن العجمي ليس بقرآن اه .
.
قوله ( كما مر ) أي في شرح الخطبة .
قوله ( امتناع وقوع المعرب ) أي من غير الإعلام كما مر في شرح الخطبة .
قوله ( وللتعبد الخ ) عطف على قوله لقوله تعالى الخ .
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني .
قوله ( وغيرها ) كالخطبة والإتيان بالشهادتين نهاية ومغني .
قوله ( على ترتيب المصحف ) إلى قوله فلا اعتراض في النهاية والمغني .
قوله ( بخلاف عكسه ) أي التعبير بالمرتبة فإنه لا يفيد وجوب الموالاة ولا يخفى ما في هذه العبارة من الإيجاز المخل بصري عبارة النهاية بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالي اه .
.
قوله ( فلا اعتراض ) يراجع الاعتراض سم عبارة المغني فإن قيل كان الأولى للمصنف أن يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي اه .
.
قوله ( عنها ) أي عن المتوالية نهاية .
و .
قوله ( كذلك ) أي كعجزه عن الفاتحة السابق تصويره ويحتمل أن ضمير عنها راجع إلى سبع آيات وقوله كذلك كناية عن متوالية .
قوله ( وإن لم تفد ) إلى قوله وإن نازع في النهاية .
قوله ( كثم نظر ) أي مع سنة قبلها لا تفيد معنى منظوما بجيرمي .
قوله ( والحروف المقطعة ) قد يمنع أنها لا تفيد معنى منظوما غاية الأمر جهلنا بعين معناها سم .
.
قوله ( كما اقتضاه ) أي التعميم المذكور .
.
قوله ( وإن نازع فيه غير واحد ) ومنهم الأذرعي ووافقه الخطيب عبارته وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا كثم نظر قال في المجموع وهو المختار كما أطلقه الجمهور واختار الإمام الأول أي اشتراط أن تفيد المتفرقة معنى منظوما وأقره في الروضة وقال الأذرعي المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم انتهى وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن اه .
وعقبه البجيرمي بما نصه والمعتمد الأول أي الإطلاق والحسن غير حسن اه .
ويأتي عن شيخنا مثله .
.
قوله ( في هذا ) أي فيما لا يفيد معنى منظوما .
قوله ( أنه لا بد أن ينوي به القرآن الخ ) أي فلو أطلق بطلت صلاته لأن ما أتى به كلام أجنبي .
فائدة لو لم يحفظ غير التعوذ هل يكرره بقدر الفاتحة وهل يطلب منه الإتيان به أو لا بقصد التعوذ المطلوب أم لا فيه نظر .
والأقرب فيهما نعم ع ش .
قول المتن ( مع حفظه متوالية ) أي منتظمة المعنى خلافا لمن قال إنما تجزىء المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم يحسن غيرها أما إذا أحسن غيرها فلا وجه لإجزائها وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقا شيخنا وقوله خلافا لمن قال الخ رد على الأذرعي والخطيب وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الأذرعي والمعتمد الأول مطلقا اه .
قال ع ش قوله الأول هو قوله سواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا وقوله مطلقا أي حفظ غيرها أم لا اه .
.
قوله ( ولو أحسن ) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله آية أو أكثر وقوله من القرآن .
.
قوله ( ولو أحسن آية أو أكثر من الفاتحة الخ ) عبارة النهاية والخطيب وشيخ الإسلام واللفظ للأول ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية الترتيب الخ قال ع ش قوله م ر وعرف لبعضها