على الإرادة اه .
.
قوله ( ويؤيده الخ ) عبارة المغني ويدل له ما رواه الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي إلى قوله من المسلمين وقال تعالى ! < ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين > ! التحريم 12 أي من القوم المطيعين اه .
.
قوله ( وبه ) أي بالتأويل المذكور أو الأمر المذكور .
.
قوله ( يرد قول الإسنوي القياس المشركات الخ ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش وقال السيد البصري ما نصه في رد هذا القول بما أفاده تأمل اه .
.
قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني كما مر .
.
قوله ( لئلا يلزم ) أي في الأنثى سم .
قوله ( تأكيد الخ ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لأنا نقول في التفصيل زيادة على الإجمال بصري .
.
قوله ( أي عبادتي ) أي فهو من عطف العام سم .
قوله ( ومحياي ) بفتح الياء ( ومماتي ) بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهما ويجوز فيهما الإسكان والفتح مغني .
.
قوله ( وبذلك ) هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم .
وقال البصري الإشارة إلى الإخلاص في العمل وعدم الرياء اه .
والأقرب الموافق لما في بعض التفاسير .
.
قوله ( وأنا من المسلمين ) فيه تأكيد سم .
.
قوله ( لأنه أول المسلمين مطلقا ) عبارة المغني والأسني أي والنهاية لأنه أول مسلمي هذه الأمة اه .
وما أفادته بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب بصري عبارة ع ش .
قوله م ر لأنه أول مسلمي هذه الأمة أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي روحه وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات اه .
.
قوله ( ولا يجوز لغيره ذكره الخ ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق سم على حج .
أقول والظاهر الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله وأنا من المسلمين ع ش .
.
قوله ( ولا يزيد الإمام على هذا ) ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ومغني .
قال ع ش هذا صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه اه .
.
قوله ( إلا إن أم في مسجد الخ ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك مغني وأسني ونهاية .
.
قوله ( رضوا بالتطويل الخ ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة بصري .
قوله ( بعده ) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى أي أردتها قول المتن ( التعوذ ) نقل عن خصائص الشامي والخصائص الصغرى للسيوطي إن من خصائصه عليه الصلاة والسلام وجوب التعوذ لقراءته عليه الصلاة والسلام اه .
وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها ع ش .
.
قوله ( المحمول الخ ) قد ينافيه ما مر آنفا عن ع ش عن الخصائص .
.
قوله ( أي إذا أردتها ) أي إرادة متصلة بقراءته سم عبارة البجيرمي .
قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح ورد عليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له الإستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ قبل القراءة .
قال الدماميني وبقي قسم آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا نأخذه مقيدة بأن لا يعرض له صارف عن القراءة عناني اه .