الأول أقرب بصري .
.
قوله ( ما لم يسلم الخ ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو غيره قبل أن يوافقه مغني .
.
قوله ( قبل أن يجلس ) ظاهره ولو بعد هويه للجلوس فليحرر بصري .
.
قوله ( أو الاعتدال ) قد يشمله غير القيام .
قوله ( إلا لمن ) أي المأموم سم .
.
قوله ( وإلا إن ضاق الخ ) هذا يوافق ما تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر اه سم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده أيضا قول المغني والأسني ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة اه ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح .
.
قوله ( في هذه الثلاثة ) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الإمام في غير القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا وليس بمراد ولذا قال في النهاية ثم يسن التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها اه .
وقال ع ش أي أما إذا أدركه فيه فإنه يجلس معه ثم إذا قام تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه اه .
.
قوله ( وإلا إن شرع في التعوذ الخ ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم على حج أقول والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما يوافقه .
.
قوله ( ولو سهوا ) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر سم .
.
قوله ( أدعية كثيرة الخ ) منها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن الأول أي وجهت وجهي الخ أفضلها قاله في المجموع .
وظاهر استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع محصورين الخ وهو ظاهر خلافا للأذرعي نهاية .
قال ع ش قوله إلى آخره أي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه الشيخان انتهى شرح الروض .
والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي بها اه .
.
قوله ( وكنى ) أي تجوز .
قوله ( وينبغي محاولة الصدق الخ ) كأن المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيز الإنشاء والدعاء بصري .
وقوله والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه لإنشاء الإخلاص كما نبه عليه بعضهم وقد تقرر في محله أن كل إنشاء متضمن لخبر .
.
قوله ( وتأتي ) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل .
.
قوله ( على إرادة الشخص الخ ) نحو المسلمين غني عن التأويل بإرادة الشخص بناء على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد اه .
قال ع ش قوله م ر وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف