السابق كما يفيده ما يأتي عن الرشيدي قبيل الكتاب .
قوله ( إلا بحكم الحاكم ) أي بإلحاق القائف ع ش أي فيكون الحاقه بمنزلة شهادة البينة عبارة سم عبارة العباب ولا يصح إلحاق القائف حتى يأمر به القاضي وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن حكم بأنه قائف انتهت اه قوله ( في ملخص كلام الخ ) أي عن ملخصه نهاية قوله ( بشبهة ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله كما بأصله إلى المتن وقوله هذا ما ذكره إلى وكالبينة وقوله هذا إن ألحقه إلى ولو الحق قائف وقوله وقيل إلي وفيما إذا قوله ( ولا يثبت ذلك ) أي وطء الشهبة وقوله حتى يعرض الخ حتى تعليلية لا غائية قوله ( اتفاق الزوجين الخ ) أي على وطء الشبهة قوله ( وليس ذلك ) أي الاتفاق قوله ( حجة عليه ) أي على الولد فإن قامت به بينة عرض على القائف مغني ونهاية قوله ( هذا ما ذكره الرافعي هنا لكن اعتمد البلقيني الخ ) عبارة النهاية ما ذكره المصنف في الروضة هنا هو المعتمد وإن لم يذكره في اللعان واعتمد البلقيني الاكتفاء بذلك الاتفاق اه قال ع ش قوله هو المعتمد أي فحيث لا بينة يلحق بالزوج اه قوله ( وكالبينة تصديق الولد الخ ) وعلى هذا فيقيد كلام المتن بإقامة بينة الوطء أو تصديق الولد المكلف إياه مغني قول المتن ( فإذا ولدت ) أي تلك الموطوءة في المسائل المذكورة مغني أو لم يدعياه بل ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا مغني قوله ( أي القائف ) أي فيلحق من ألحقه به منهما مغني قوله ( لظهور انقطاع تعلقه به الخ ) أي وإذا انقطع عن الأول تعين للثاني مغني قوله ( على البراءة منه ) أي من الأول مغني قول المتن ( اتفقا إسلاما وحرية ) أي بكونهما مسلمين حرين أم لا أي كمسلم وذمي وحر وعبد مغني قوله ( هذا الخ ) أي قول المصنف وسواء فيهما الخ ع ش قوله ( وإن ألحقه بالعبد ) أي أو لحق به بنفسه كما بحثه شيخنا مغني قوله ( ولو ألحق قائف الخ ) أي بأحدهما وقوله وقائف أي بالآخر بشبه خفي أي كالخلق وتشاكل الأعضاء ولو ألحق القائف التوأمين باثنين بأن ألحق أحدهما بأحدهما والآخر بالآخر بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن صدقه فيعمل بقوله كما لو ألحق الوحد باثنين ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قبل ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهما ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن أنكره الآخر أو أنكراه لأن للولد حقا في النسب فلا يسقط بالإنكار من غيره وينفقان عليه إلى أن يعرض على القائف أو ينتسب ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد ويقبلان له الوصية التي أوصى له بها في مدة التوقف لأن أحدهما أبوه ونفقة الحامل على المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر ألحق الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه ميتا لا أن تغير أو دفن وإن مات مدعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر العصبة مغني وروض مع شرحه وقوله حتى يمتحنا ويغلب على الظن صدقهما محل تأمل قوله ( ويلحق بمن وافقه ) أي يعمل بقوله والصلة جارية على غير من هي له ولم يبرز لعدم الإلباس على مذهب الكوفيين وقوله منهما أي من القائفين الأولين قوله ( وفيما إذا ادعاه مسلم الخ ) عبارة المغني فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بينة تبعه نسبا ودينا كما لو أقامها المسلم أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه كما بحثه شيخنا تبعه نسبا لا دينا لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته اه قوله ( يقدم ذو البينة ) أي ثم يحكم الحاكم بإلحاقه بمن ألحقه به كما مر