الخ ) عبارة النهاية لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد يحصل بدون ذلك اه زاد المغني وهذا نظير ما رجحوه في تعليم جارحة الصيد اه قال ع ش قوله لكن قال الإمام الخ معتمد اه .
قوله ( من الثلاثة الأول ) أي الثلاث مرات الأول ع ش قوله ( أنه قد يعلم ) أي المجرب ذلك أي أن التجربة تكون بتلك الكيفية قوله ( فيهن ) أي في الثلاثة الأول قوله ( لواحد منهم ) أي من الأصناف الأربعة قوله ( ولا تخص به الرابعة ) أي ولا غيرها انتهى عبارة المغني وينبغي أن يكتفي بثلاث مرات انتهى وقد مر أن الإمام يعتبر غلبة الظن فمتى حصلت بما في الروضة أو بما قاله البارزي كفى اه قوله ( علما من العدالة المطلقة ) أي في المتن حيث لم يقيدها بقيد والشيء إذا أطلق ينصرف للفرد الكامل رشيدي أي وهو عدالة الشهادة قوله ( لذلك ) أي لما تقرر أنه حاكم أو قاسم قول المتن ( فإذا تداعيا ) أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر مغني وقوله وسكت الآخر محل تأمل قوله ( لقيطا الخ ) حيا أو ميتا لم يتغير ولم يدفن مغني قوله ( ويصح انتسابه ) أي ولو انتسب في هذه الحالة عمل به مغني قوله ( وكون النائم كذلك بعيد ) وكذلك كون المغمى عليه والسكران كذلك بعيد حيث كان القائم بهما قريب الزوال ع ش قوله ( لكن الذي استحسنه الرافعي الخ ) عبارة المغني والأشبه بالمذهب كما قال الرافعي تفصيل ذكره القفال الخ قوله ( فيعرض عليه ) أي على القائف قوله ( لامرأة ) إلى قوله وإن أنكر في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله قال البلقيني في المغني إلا قوله أو وطىء زوجته إلى أو وطىء أمته قول المتن ( وتنازعاه ) أي ادعاه كل منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم يتخلل بين الوطأين حيضة كما سيأتي مغني قوله ( في طهر واحد ) راجع للمعطوف عليه أيضا قوله ( وإلا ) أي بأن تخلل بينهما حيضة قوله ( لتعذر عوده ) أي القيد الآتي في كلام المصنف وهو قوله فإن تخلل الخ ع ش قوله ( لا يمكن عوده إليها ) أي إلى جميعها لتعذر ذلك في بعضها مغني لعل هذا البعض قول المتن أو أمته الخ لأن قوله ولم يستبرىء الخ مغن عن القيد الآتي قوله ( أو أنكرا ) أي الواطئان قوله ( فإن لم يكن قائف ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وعمل إلى قال البلقيني وقوله وقيل إلى وفيما إذا قوله ( فإن لم يكن قائف ) أي في مسافة القصر ( تنبيه ) لو ألقت سقطا عرض على القائف قال الفوراني إذا ظهر فيه التخطيط دون ما لم يظهر وفائدته فيما إذا كانت الموطوأة أمة وباعها أحدهما من الآخر بعد الوطء والاستبراء أن البيع هل يصح وأمة الولد عمن ثبتت وفي الحرة أن العدة تنقضي به عمن منهما مغني قوله ( أو تجبر ) أي أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما روض ومغني قوله ( اعتبر انتساب الولد الخ ) أي إلى أحدهما بحسب الميل الذي يجده ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد ميلا إلى أحدهما فيوقف الأمر بلا حبس إلى أن يجد ميلا ولا يقبل رجوع قائف عن إلحاقه الولد بأحدهما إلا قبل الحكم بقوله ثم لا يقبل قوله في حق الآخر لسقوط الثقة بقوله ومعرفته وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مضي إمكان تعلمه مع امتحان له لذلك مغني وروض مع شرحه قوله ( بعد كماله ) أي بالبلوغ والعقل مغني وإسنى قوله ( وبرهنوا الخ ) عبارة المغني لأن الوطء لا بد أن يكون على التعاقب وإذا اجتمع ماء الأول مع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء اه قوله ( للاشتراك في الفراش ) لعله احتراز عن المجهول