هو المعتمد والقول بأنه إنما يأتي الخ مردود مخالف الخ .
قوله ( قيل إنما يتأتى الخ ) قال ذلك شرح الروض سم قوله ( على حل نظره ) أي على القول بحل النظر إلى ذلك إسنى ومغني أي ما ذكر من الأمور الثلاثة قوله ( فليثبت ) أي عيب ما ذكر قوله ( ولك رده بأنه الخ ) عبارة المغني أجيب بأن الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي إليهما لأن ذلك جائز لمحارمها وزوجها ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة وقد قال الولي العراقي أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا تقبل فيها إلا الرجال ولم يفصل بين الأمة والحرة وبه صرح القاضي حسين فيهما اه فلا تقبل النساء الخلص في الأمة لما مر أنه يقبل فيها رجل وامرأتان لما مر اه قوله ( عما ذكر ) أي من قول الإسنى أما على المعتمد الخ قوله ( ويوجه ) أي كلامهم نهاية قوله ( وما ذكر ) أي عيب الوجه واليد من الحرة وما يبدو عند مهنة الأمة قوله ( كذلك ) أي غالبا قوله ( مطلقا ) أي على الضعيف والمعتمد جميعا قول المتن ( وما لا يثبت برجل الخ ) أشار به لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما مغني قوله ( لأنه ) إلى قوله لأن اليمين في النهاية إلا قوله مسلم أنه إلى أنه صلى الله عليه وسلم وإلى قوله وقضية ذلك في المغني إلا قوله قال مسلم إلى ورواه وقوله على أن النسخ إلى المتن قوله ( وغلب لشرفه ) فلذا أتى بضمير المذكر العاقل سم عبارة المغني وأتى بالضمير مذكرا تغليبا له على المؤنث اه قول المتن ( يثبت برجل ويمين ) ولو ادعى ملكا تضمن وقفية كان قال هذه الدار كانت لأبي ووقفها علي وأنت غاصب وأقام شاهدا وحلف معه حكم له بالملك ثم تصير وقفا بإقراره وإن كان الوقف لا يثبت بشاهد ويمين قاله في البحر نهاية قال ع ش قوله ثم تصير وقفا الخ أي ثم إن ذكر مصرفا بعده صرف له وإلا فهو منقطع الآخر فيصرف لأقرب رحم الوقف اه قوله ( ثم الأئمة بعده ) أي فصار إجماعا ع ش قوله ( ورواه البيهقي ) أي قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر كما صرح به في المغني وإن كانت عبارة الشارح محتملة سيد عمر عبارة المغني لما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين وروى البيهقي في خلافياته حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين عن نيف الخ والقضاء بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفا وخلفا منهم الخلفاء الأربعة وكتب به عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار وهو مذهب الإمام مالك وأحمد وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين اه قوله ( فاندفع قول بعض الحنفية الخ ) فيه بحث لأن مجرد روايته عن العدد المذكور من الصحابة لا يحقق تواتره لما استقر من أنه يعتبر فيه وجود عدد التواتر في سائر الطباق فليتأمل سم على حج ولك أن تقول ما ذكره الشارح كالشهاب ابن حجر ليس هو تمام الدليل على وجود التواتر بل هو متوقف على مقدمات أخرى تركاها لأنها معلومة وهي أن من المعلوم أن ذلك الحنفي منازعته إنما هي مع صاحب المذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وهو من تابعي التابعين ويبعد عادة أن يروي ما ذكر عن عدد قليل عن هذا العدد من الصحابة بل الظاهر أن الراوي له عن الصحابة المذكورين عدد أكثر منهم من التابعين لما عرف بالاستقراء إن الخبر الواحد يرويه عن الصحابي الواحد عدد من التابعين أو غيرهم من الصدر الأول بل الظاهر أن ما يبلغ نحو البيهقي عن هذا العدد من الصحابة مع تراخي زمنه عنهم يبلغ الشافعي عن عدد أكثر منهم لقربه من زمنهم ولجلالته المقررة في هذا العلم كغيره فتأمل رشيدي أقول ويجاب أيضا بأن الخصم ينكر تواتره في شيء من الطباق وثبوت تواتره في طبقة خصوصا في خير القرون كاف في الرد عليه .
قوله ( فلا ينسخ القرآن ) قد يمنع لزوم النسخ فليتأمل سم قوله ( للحكم ) أي لا للمتن قوله ( بمثله ) أي بخبر الواحد قول