قوله ( إذا ثبتت الولادة ) إلى قوله ولأن التابع الخ تقدم آنفا عن الإسنى مثله بزيادة بسط وإلى قوله فإن قلت الخ نقله البجيرمي عن الشارح والسلطان وأقره قوله ( بالنساء ) أي أو برجل وامرأتين إسنى قوله ( للمشهود به ) وهو الولادة قوله ( فإن كلا الخ ) فيه تأمل قوله ( من ذلك ) أي من الثلاث أو من التابع والمتبوع قوله ( قلت لما نظروا الخ ) يتأمل هذا الجواب ولو حمل قولهم إذا ثبتت الولادة ثبت النسب والإرث تبعا على ما إذا علم حياة المولود ولو من الخارج لكان وجيها فليراجع قوله ( المستلزم ) أي الإرث قوله ( وسره ) كان الضمير لثبوت الحياة تبعا للولادة قوله ( لأن عدالة الشاهد تمنعه الخ ) محل تأمل قوله ( فالحاصل الخ ) أي حاصل الجواب قول المتن ( ورضاع ) وكذا الحمل عميرة قوله ( وقدمه ) إلى قوله كما صوبه الخ في النهاية قوله ( وقدمه في بابه ) أي لمعرفة حكمه نهاية والأولى ترك الواو بل أن يقول كما قدمه في بابه وإنما ذكره هنا الخ قوله ( ومحله إلى قوله كما صوبه الخ ) في المغني قول المتن ( وعيوب تحت الثياب واستهلال ولد ) روض زاد المغني ويشترط في الشاهد بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي عن التهذيب اه قوله ( التي ) الأولى اسقاطه قوله ( للنساء ) حرة كانت أو أمة إسنى ونهاية زاد المغني وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه بعد بلوغه رجال ولا نساء وفي وجه يستصحب حكم الصغر عليه اه قوله ( حتى الجراحة ) أي على فرجها إسنى ومغني ونهاية .
قوله ( ورد ) أي النووي في الروضة قوله ( له ) أي لجرح النساء تحت الثياب وقوله نظرا الخ علة الاستثناء قوله ( وزعم أن الإجماع الخ ) قال في شرح البهجة ما قاله البغوي وادعى الإجماع عليه قال الأذرعي ولا ريب فيه إن أوجبت الجراحة قصاصا والكلام إنما هو فيما إذا أوجبت مالا كما صرح به البغوي نفسه في تعليقه وتهذيبه ثم قال فإن ثبت في منع ثبوتها بالنساء المفردات إجماع فلا كلام وإلا فالقياس ما أبداه الرافعي وصوبه النووي انتهى اه سم قوله ( أي برجلين ) إلى قول المتن ومالا يثبت الخ في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى عيب الوجه وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله حيث لم يقصد به مال وقوله إذا قصد إلى التنبيه قوله ( للحاجة الخ ) عبارة المغني وشيخ الإسلام لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وقيس بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أولى اه قوله ( بذلك ) أي بتحت الثياب قوله ( عيب الوجه الخ ) فاعل خرج قوله ( ما يبدو الخ ) أي ووجهها مغني قوله ( إذا قصد به ) أي بعيب ما يبدو الخ قوله ( وليسا الخ ) الظاهر التأنيث قوله ( تنبيه ما ذكر في وجه المرأة ويدها الخ ) عبارة النهاية وما قررنا في وجه المرأة الخ