مجزىء من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق بينهما اه سم .
قوله ( وإلا لم يجز ) أي وإن لم يبق ما يسعها .
.
قوله ( وبه يندفع الخ ) أي بل يلزمه المبادرة في الصورتين وظاهره وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن يبقى منه دون ركعة فينبغي عدم وجوب المبادرة سم .
قوله ( لزمه المبادرة ) هل يقتصر على أقل واجب سم .
قوله ( ومد في صلاته المغرب الخ ) خرج به مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كما صرح به الأنوار وظاهر كلامه أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر بإدراك ركعة سم على حج اه ع ش .
قوله ( إلا الجمعة ) فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف لتوقف صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها نهاية قال ع ش قوله م ر فيمتنع الخ ينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت اه .
قوله ( على المعتمد ) نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه نهاية ومغني .
قوله ( فرائضها الخ ) عبارة المغني كأن يقرأ فيها الخ وقراءته صلى الله عليه وسلم تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها اه .
.
قوله ( شذوذ المقابل ) أي للصحيح .
قوله ( نعم يحرم المد الخ ) .
$ فرع شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها $ ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا يجب بل لا يجوز قطعها لأنها مؤداة وبين أن لا يكون كذلك فيجب قطعها لأنها حينئذ فائتة والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي فيه نظر سم على حج أقول لا يبعد إلحاقها بالفائتة في وجوب القطع إذا خاف فوت الحاضرة ع ش وظاهره اختيار الشق الأول من وجوب القطع مطلقا .
.
قوله ( إن ضاق الخ ) أي إلى إن ضاق الخ سم وع ش .
قوله ( بل هو جديد ) أي كما أنه قديم نهاية ومغني .
قوله ( في الإملاء الخ ) أي وهو من الكتب الجديدة نهاية ومغني .
قوله ( اسم لأول الظلام ) ظاهره فقط وقال المحشي يعني البرماوي أي اسم للظلام من أول وجوده عادة وظاهره يشمل غير أول الظلام شيخنا قول المتن ( بمغيب الشفق الخ ) .
تنبيه قد يشاهد غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيه وهو عشرون درجة فهل العبرة بما قدروه أو بالمشاهد وقاعدة الباب وكذا الأحاديث تقتضي ترجيح الثاني والإجماع الفعلي يرجح الأول وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب الشفق الأحمر فتح الجواد لابن حج والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم مدابغي اه بجيرمي .
قوله ( لفعلها فيه ) أي لفعل الصلاة في ذلك الوقت فالعلاقة الحالية والمحلية شيخنا .