قوله ( وإزالة خبث الخ ) أي واستنجاء وتحفظ دائم حدث نهاية .
قوله ( ويقدر مغلظا ) أي لأنه قد يقع سم .
قوله ( وتقمص ) أي ولو للتجمل ع ش .
قوله ( حتى يشبع ) أي الشبع الشرعي نهاية ومغني وهو بقدر ثلث البطن ولا يكفيه لقيمات يكسر بها حدة الجوع كما صوبه في التنقيح ولا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي نهاية ومغني لأن هذا مذموم شيخنا .
قوله ( بل سبع ) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله من فعل كل إنسان .
قوله ( أيضا ) أي كندب ثنتين بعد المغرب .
قوله ( صلاها في اليومين الخ ) أي بخلاف غيرها نهاية .
قوله ( لأن المبين فيه ) أي في حديث جبريل .
قوله ( إنما هو أوقات الاختيار الخ ) أي وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له مغني ونهاية .
قوله ( على أنه ) أي خبر جبريل .
قوله ( وهذه الأحاديث ) أي أحاديث القديم .
قوله ( واستثنيت هذه الأمور ) أي استثنى مضي قدر هذه الأمور على الجديد للضرورة كردي .
قوله ( هذه الأمور ) أي السابقة على قول المتن وخمس ركعات عبارة المحلي وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها .
اعتبر مضي قدر زمنه اه .
قوله ( على دخوله ) أي الوقت سم .
قوله ( من فعل نفسه ) وافقه المغني دون النهاية وسم وشيخنا فقالوا والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافا للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له اه .
قوله ( على جمع التقديم فيه ) أي على جوازه في وقت المغرب .
قوله ( ومن شرطه ) أي شرط صحة الجمع .
قوله ( وقوع الثانية الخ ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب اه وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت والسفر وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت وذكر عن والد م ر أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة قال وسبقه إليه الروياني وأطال في تقريره وذكر في حاشيته على المنهج أن م ر اعتمده وعليه فلا فرق بين الوقت والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله ع ش .
قوله ( بأن الوقت يسعهما ) أي وقوع الأولى تامة ووقوع عقد الثانية على المعتمد ع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا فتعبير النهاية هنا كالمغني والشارح كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة .
قوله ( سيما إن قدمت الخ ) فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع مغني ونهاية قول المتن ( ولو شرع ) أي في المغرب نهاية .
قوله ( على الجديد ) إلى قوله ولظهور الخ في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله إلا الجمعة .
قوله ( وقد بقي منه ما يسعها ) قال في شرح العباب أي أقل