( أي لأنه لا غرض إلخ ) أي لعدم اختلافها غالبا حتى لو تعلق غرضه لجودتها أو كونها من جهة حل لا يتعين اه ع ش قوله ( في تعيينها ) أي الدراهم قوله ( بأن تعيين كل إلخ ) لم يظهر لي حاصل هذا الفرق لا سيما بقطع النظر عن قول الشارح إلا أن يقال الخ فليراجع قوله ( أما إذا التزم معيبة إلخ ) كأن قال لله علي أن أضحي بعوراء أو عرجاء اه ع ش قوله ( بل له أن يذبح سليمة ) مفهومه أنه ليس له أن يذبح معيبة أخرى غير المعينة مع وجودها على حالها فليراجع قوله ( لو ذبح المعيبة ) إلى قوله فمحمول كذا في الروض وقال الأسنى عقبه أي بغير التزام له لئلا يشكل بما مر في قوله وكذا لو التزم عوراء في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية اه .
قوله ( المعينة للتضحية ) أي ابتداء كأن قال جعلت هذه أضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة اه روض قوله ( وعليه قيمتها إلخ ) أي إن لم يتصدق بلحمها قاله ع ش وكلام الروض كالصريح في ضمان القيمة مطلقا عبارته تصدق بجميع لحمها وبقيمتها دراهم اه قوله ( فمحمول على أنه إلخ ) قد مر عن الأسنى تأويل آخر قوله ( بدل المعيب ) أي المعين عما في الذمة قوله ( لا يثبت في الذمة ) أي لا يثبت شاة بدل المعيبة في ذمته وإلا فالقيمة التي يجب التصدق بها ثابتة في الذمة اه ع ش ( قوله ) أي عن النذر في الذمة اه مغني قوله ( لبطلان التعيين إلخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني لأن ما التزمه ثبت في الذمة والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء اه قوله ( إذ ما في الذمة لا يتعين إلخ ) وهذا كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسلمها فإنه ينفسخ البيع ويعود الدين كما كان نهاية وشرح المنهج قوله ( لا يتعين إلخ ) أي يقينا يسقط به الضمان فلا ينافي ما مر قوله ( وتقييد شارح إلخ ) وقد يكون التقييد لتعيين محل الخلاف اه سم أي فيفيد القطع بالبقاء عند التقصير قوله ( عين إلخ ) أي لو عين على حذف أداة الشرط قوله ( مما مر ) أي في شرح ثم عين قوله ( وقولهم إن الضال إلخ ) سنذكر آنفا عن الروض مع شرحه ما يوضحه قوله ( وبه يعلم إلخ ) عبارة المغني ولو عين شاة عما في ذمته ثم ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف ويؤخذ مما مر أنه يزول ملكه عنها عدم الإجزاء ولو ضلت هذه المعينة عما في الذمة فذبح غيرها أجزأته فإن وجدها لم يلزمه ذبحها بل يتملكها كما صرح به الرافعي اه وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله ويؤخذ إلى ولو ضلت ثم قال فلو وجدها قبل الذبح لغيرها لم يلزمه ذبح الثانية بل يذبح الأولى فقط لأنها الأصل الذي تعين أولا اه قوله ( وكذا المجموع ) أي أطلقه قوله ( وإنما أجزأ ) أي غير المعين مع وجود المعين قوله ( فإنه إلخ ) هذا علة ثبوت الإجزاء في الكفارة وقوله الآتي لأنه الخ توجيه للإجزاء وعلة إثباته فلا إشكال قوله ( كما مر ) أي في شرح فلا شيء عليه قوله ( هذا مشكل ) أي الإجزاء في الكفارة دون الأضحية قوله ( ما ذكر ) أي أنه لا يزول الملك الخ قوله ( هنا ) إلى قوله ولو عين في النهاية والمغني إلا قوله من تناقض فيه قوله ( هنا ) أي فيما إذا عينها عما في الذمة بخلاف ما لو عينها في نذره ابتداء اه ع ش قوله ( فسيأتي ) أي في قوله كما يكفي