فالقيمة في ذمته ليست منحصرة في شيء بعينه اه ع ش .
قوله ( ونحوه ) كأن قصر حتى تلفت الخ قوله ( بخلافه ) أي العدل قوله ( في ذلك ) أي تمكينه من الشراء قوله ( إن الحاكم إلخ ) الأولى أن المشتري هو الحاكم قوله ( وفيما إذا زاد إلخ ) عطف على قوله فيما إذا تساويا الخ قوله ( يحصل مثلها ) أي وفي القيمة من ماله اه مغني قوله ( لحصول ذينك الملتزمين ) وهما النحر وتفرقة اللحم بكل من هذين وهما الشراء وإخراج ما عنده وكان حق هذا التعليل أن يذكر عقب قوله السابق والذي يظهر اجزاؤه ولعل تأخيره إلى هنا من الناسخ قوله ( ولو كانت ) إلى قوله لا الأكثر في المغني إلا قوله ولا يؤخرها إلى ولو أتلفها وما سأنبه عليه .
قوله ( أو شاتين إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه أو مثل المتلفة وأخذ بالزائد أخرى أن وفيها وإن لم يف بها ترتب الحكم كما يأتي فيما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة بما يصلح للأضحية واستحب الشافعي والأصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا يفي بأخرى وأن لا يشتري به شيئا أو يأكله وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه وإنما لم يجب التصدق بذلك كالأصل لأنه مع أن ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا اه قوله ( أخذ به شقصا إلخ ) عبارة الروض مع شرحه اشترى به سهما من ضحية صالحة للشركة من بعير أو بقرة لا شاة اه قوله ( فإن لم يجده إلخ ) عبارة النهاية أو تصدق به دراهم اه ومر آنفا عن المغني والروض مع شرحه ما يوافقه قوله ( ولا يؤخرها ) أي الدراهم لوجوده أي إلى أن يوجد اللحم فيشتريه بها قوله ( أو ذبحها في وقتها إلخ ) ولو ذبحها أجنبي قبل الوقت لزمه الأرش وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا وجهان فإن قلنا بالأول اشترى الناذر به وبالأرش الذي يعود ملكا أضحية وذبحها في الوقت وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخناالظاهر فرقه واشترى بالأرش أضحية إن أمكن وإلا فكما يأتي اه مغني قوله ( واشترى بها إلخ ) بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمته لنفسه ولا يلزمه أن يشتري به عبدا يعتقه لما مر أن ملكه لم يزل عنه ومستحق العتق هو العبد وقد هلك ومستحقو الأضحية باقون مغني وروض مع شرحه قوله ( ثم دونها إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها فإذا كانت المتلفة ثنية من الضأن مثلا ونقصت القيمة عن ثمنها أخذ عنها جذعة من الضأن ثم ثنية معز ثم دون سن الأضحية ثم سهما من الأضحية ثم لحما وظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة ثم يتصدق بالدراهم للضرورة اه قوله ( ثم أخرج دراهم ) هلا قال على طريقة ما قبله ثم لحما ثم أخرج دراهم اه سم أي كما في المغني والروض مع شرحه .
قوله ( ضمن قيمتها إلخ ) هذا يفيد عدم إجزاء تفرقة الأجنبي وعبارة الروضة أي وفي الروض مع شرحه والمغني مثلها فيه قال فإن أكله أو فرقه في مصارف الأضحية وتعذر استرداده فهو كالإتلاف بغير ذبح لأن تعيين المصروف إليه إلى المضحي فعليه الضمان والمالك يشتري بما يأخذه ضحية وفي وجه تقع التفرقة عن المالك كالذبح والصحيح الأول انتهى وقضيته أنه لو استقل الفقراء بالأخذ لم يقع الموقع اه سم قوله ( وهذا إلخ ) أي قوله ضمن قيمتها الخ قوله ( أضحية ) إلى قوله وتقييد شارح في النهاية إلا قوله إلا أن يلتزم معيبة قوله ( تعين ) جواب الشرط اه سم قوله ( وهي ) أي الأضحية قوله ( وبهذا ) أي بوجود الفرض في التعيين هنا قوله