عبارة النهاية بالإعتاق .
قوله ( نحو بيعه ) أي كهبته وإبداله أسنى قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم انتقال الملك في منذور العتق لأحد من الخلق .
قوله ( لو أتلفه ) أي قبل الإعتاق قوله ( ومالكو الأضحية إلخ ) الأولى نصبه عطفا على اسم أن في قوله لأنه الخ أو تصديره بأما كما في النهاية عبارته وأما الأضحية بعد ذبحها فملاكها الخ قوله ( بلا تقصير إلخ ) وإن قصر حتى ضلت لزمه طلبها ولو بمؤنة مغني وروض قوله ( لم يلزمه طلبها إلخ ) فإن وجدها بعد فوات الوقت ذبحها في الحال قضاء وصرفها مصرف الأضحية مغني وروض مع شرحه قوله ( وتأخيره الذبح إلخ ) هو مفهوم قوله فيما مر قبل تمكنه من ذبحها اه رشيدي قوله ( أو فضلت غير تقصير ) خلافا للنهاية والمغني والأسنى عبارة الأول ويضمنها بتأخير ذبحها بلا عذر بعد دخول وقته اه قوله ( كذا في الروضة ) راجع إلى المعطوف فقط قوله ( واستشكل إلخ ) اعتمده النهاية والأسنى والمغني عبارة الأخيرين قالا ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذر وخروج بعضها ليس بتقصير كمن مات في أثناء وقت الصلاة الوسع لا يأثم قال الإسنوي وهذا ذهول عما ذكره كالرافعي فيها قبل من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حتى تلفت أو تعبت فإنه يضمنها وذكر البلقيني نحوه وقال ما رجحه النووي ليس بمعتمد ويفرق بينه وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة بأن الصلاة محض حق لله تعالى بخلاف الأضحية انتهت أو زاد المغني وما فرق به بين الضلال وبين ما تقدم بأنها في الضلال باقية بحالها بخلافها فيما مضى لا يجدي فالأوجه التسوية بين الضلال وبين ما تقدم اه قوله ( كما يأتي ) أي في شرح فإن أتلفها قوله ( إلا بمضي الوقت إلخ ) قضيته أنه يضمن إذا مضى الوقت ثم رأيت قوله الآتي وبه يجمع الخ وهو يفيد ذلك مع زيادة قيد اليأس اه سم عبارة الروض مع شرحه وإن قصر حتى ضلت طلبها وجوبا ولو بمؤنة وذبح بدلها وجوبا قبل خروج الوقت إن علم أنه لا يجدها لا بعده ثم إذا وجدها يذبحها وجوبا أيضا لأنها الأصل اه قوله ( وجعلها أضحية ) أي بالنذر اه ع ش أي ولو حكما كهذه أضحية قوله ( وتعين الأرش ) أي وجب ذبحها اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح ومن نذر معينة قوله ( وهو ) أي الأرش اه ع ش .
قوله ( ولو زال عيبها إلخ ) لعل المراد مطلق الأضحية لا خصوص الشاة المشتراة المذكورة فليراجع اه رشيدي عبارة الروض مع شرحه ولو قال جعلت هذه ضحية وهي عوراء أو نحوها أو فصيل أو سخلة لا ظبية ونحوها لزمه ذبحها وقت الأضحية وكذا لو التزم بالنذر عوراء أو نحوها ولو في الذمة يلزمه ذبحها وقت الأضحية ويثاب عليها ولا تجزىء عن المشروع من الضحية ولو زال النقض عنها لأنه أزال ملكه عنها وهي ناقصة فلا يؤثر الكمال بعده كمن أعتق أعمى عن كفارته فعاد بصره اه بحذفقوله ( لم تصر أضحية ) أي لا تقع أضحية بل هي باقية على كونها مشبهة للأضحية فيجب ذبحها وليست أضحية فلا يسقط عنه طلب الأضحية المندوبة ولا الواجبة إن كان التزامها بنذر في ذمته اه ع ش قوله ( فأبصر إلخ ) أي فإنه لا يجزىء عن الكفارة وينفذ عتقه اه ع ش قوله ( ولو عيب ) إلى قوله وقضية كلامهم في المغني قوله ( ولو عيب معينة ) عبارة النهاية وعين معيبة ابتداء صرفها مصرفها وأردفها بسليمة اه وقوله عين معيبة لعله محرف من عيب معينة وإلا فهو مكرر مع ما قدمه في شرح ومن نذر معينة ومناف لقوله بعد وأردفها بسليمة قوله ( صرفها إلخ ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( وضحى بسليمة ) أي وجوبا أسنى ومغني قوله ( أو تعيبت فضحية إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه النوع الثاني حكم التعيب فإذا حدث في المنذورة المعينة ابتداء عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر فإن كان قبل التمكن من