فيوافق قوله يمتنع عليه أكله منها اه قوله ( عما أضمروه ) أي من إرادته أنه سيتطوع بها قوله ( وظاهر كلامهم إلخ ) حال من كثير الخ قوله ( مع ذلك ) أي الجهل والقصد لما ذكر قوله ( مشكل ) خبر قوله فما يقع الخ قوله ( في هذا هدي ) أي في بيان حكمه قوله ( وهو إلخ ) عطف على قوله ظاهر كلام الشيخين الخ قوله ( بالإقرار أشبه ) أي فيقبل قوله أردت به أني أتطوع بها قوله ( انتهى ) أي ما في التوسط قوله ( ويرد ) أي قول التوسط وهو بالإقرار أشبه الخ قوله ( بأنه ) أي قول الشخص هذا هدي .
قوله ( وفي ذلك إلخ ) أي فيما أفهمه كلام المصنف من أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية الخ قوله ( حرج شديد ) وتأبى عنه محاسن الشرع الشريف ولذلك مال سم وأفتى السيد عمر بخلافه كما يأتي قوله ( ويؤيده ) أي كلام الأذرعي أو قبول الإرادة قوله ( بحل الأكل ) أي أكل قائله وممونه منها أي من هذه العقيقة قوله ( ما قالاه أولا ) وهو قوله وكلام الأذرعي يفهم الخ قوله ( بما مر إلخ ) فيه نظر إذ غاية ما مر أن ذلك صريح لكن الصريح يقبل الصرف كما تبين في هوامش باب الحوالة اه سم وقدمنا عن ع ش مايوافقه وقال السيد عمر ما نصه ينبغي أن محله أي التعيين بقوله هذه أضحية ما لم يقصد الإخبار بأن هذه الشاة التي أريد التضحية بها فإن قصده فلا تعيين وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير وهي أن شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص فقال ما هذه فقال أضحيتي اه .
قوله ( في رد كلام الأذرعي ) أي في التوسط قوله ( وثانيا ) وهو قوله ويؤيده قولهم يسن الخ قوله ( لم يرد ) أي في السنة قوله ( وهذا صريح في الدعاء إلخ ) قضيته أنه لو قال مثله هنا بأن يقول بسم الله اللهم هذه أضحيتي لا تصير واجبة اه ع ش زاد الرشيدي وانظر هل هو كذلك اه قوله ( وأفهم ) إلى قوله أو فضلت في المغني إلا قوله أي لها إلى وتأخيره وإلى قول المتن فإن أتلفها في النهاية إلا قوله أو فضلت إلى ولو اشترى وما سأنبه عليه قوله ( لزمه ذبحها إلخ ) أي فورا قياسا على إخراج الزكاة لتعلق حق المستحقين بها وظاهره وإن أخر لعذر اه ع ش وسيأتي عن المغني الجزم بذلك قول المتن ( فإن تلفت ) أي الأضحية المنذورة المعينة اه مغني قوله ( أو فيه ) أي وقت الأضحية قول المتن ( فلا شيء عليه ) بقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها اه ع ش وقد يدعي دخوله في قول الشارح الآتي أو قصر حتى تلفت .
قوله ( فهي كوديعة عنده ) فلا يجوز له بيعها فإن تعدى وباعها استردها إن كانت باقية وإن تلفت في يد المشتري استرد أكثر قيمها من وقت القبض إلى وقت التلف كالغاصب والبائع طريق في الضمان والقرار على المشتري ويشتري البائع بتلك القيمة مثل التالفة جنسا ونوعا وسنا فإن نقصت القيمة عن تحصيل مثلها وفي القيمة من ماله فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء إنها أضحية صار المثل أضحية بنفس الشراء وإن اشترى في الذمة ولم ينو أنه أضحية فيجعله أضحية ولا يجوز إجارتها أيضا لأنها بيع للمنافع فإن أجرها وسلمها للمستأجر وتلفت عنده بركوب أو غيره ضمنها المؤجر بقيمتها وعلى المستأجر أجرة المثل نعم إن علم الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرار على المستأجر ذكره الإسنوي وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم بيانه وأما إعارتها فجائزة لأنها إرفاق كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق فإن تلفت في يد المستعير لم يضمن ولو كان التلف بغير الاستعمال في الموضع المشار إليه لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن الموصي له بالمنفعة قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح فإن دخل وقته وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره أي كما يضمن معيره لذلك مغني وروض مع شرحه قوله ( هذا ) أي العبد قوله ( بالعتق )