أو إيقافه أي على المذهب من أن الإمام مخير بين أن يجعله وقفا تقسم غلته على المرتزقة وأن يبيعه ويقسم ثمنه بينهم قوله ( وكونها إلخ ) عطف على قوله كونها ملكا الخ قوله ( فيه ) الأولى التأنيث قوله ( وثلاثة أخماس خمسها إلخ ) لم لم يقل وأربعة أخماس خمسها ولم ترك أربعة أخماس الغانمين مع أنها تمنع ملك أهلها اه سم .
قوله ( كذلك ) أي كيف شاؤوا قوله ( وبان إلخ ) أي ظهر قوله ( ومصر فتحت عنوة ) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج وقال الرشيدي أي ولم يصح أنها وقفت كما في فتاوى والده وعليه فلا خراج في أرضها لأنها ملك الغانمين وموروثة عنهم لكن في حواشيه على شرح الروض عن ابن الرفعة نقلا عن جماعة من العلماء أنها فتحت عنوة وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج فليحرر ولينظر وضع الخراج فيها على قواعد مذهبنا ثم رأيت في حواشي ابن قاسم في الباب الآتي ما هو صريح في أن المراد بمصر المفتوحة عنوة خصوص البلد لا جميع أراضيها وبه ينتفي الإشكال اه عبارة ع ش قوله وفتحت مصر عنوة أي وقراها ونحوها مما في إقليمها فتحت صلحا انتهى سم على المنهج نقلا عن فتاوى شيخ الإسلام اه قوله ( وحمله الأولون إلخ ) عبارة المغني تتمة الصحيح أن مصر فتحت عنوة وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم الخراج وفي وصية الشافعي في الأم ما يقتضي أنها فتحت صلحا وكان الليث يحدث عن زيد بن حبيب أنها فتحت صلحا ثم نكثوا ففتحها عمر رضي الله تعالى عنه ثانيا عنوة ويمكن حمل الخلاف على هذا فمن قال فتحت صلحا نظر لأول الأمر ومن قال عنوة نظر لآخر الأمر اه قوله ( هي نفسها ) والمراد بها مصر العتيقة والذي اعتمده شيخنا الحفني أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام وعلى هذا يكون أرضها غير مملوكة لأهلها بل ملكا للغانمين فلذا أخذ عليها الخراج إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق أو أنهم ورثة الغانمين فلذا أخذ عليها الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه كما يأتي في آخر الجزية اه بجيرمي على شرح المنهج قوله ( إن مدن الشام ) أي فتحها اه ع ش .
$ فصل في أمان الكفار $ قوله ( في أمان الكفار ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ونازع فيه البلقيني وقوله وأطال إلى المتن قوله ( في أمان الكفار ) أي وما يتبع ذلك اه ع ش أي من قوله والمسلم بدار كفر الخ قوله ( المنحصر ) أي مطلق الأمان اه ع ش قوله ( لأنه ) إلى قوله وعلى المعنى في المغني قوله ( إن تعلق بمحصور إلخ ) قضيته أن تأمين الإمام غير محصورين لا يسمى أمانا وليس مرادا حلبي وزيادي وقد يقال هو كذلك لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اه بجيرمي قوله ( فالأول ) أي أمان الكفار اه ع ش قوله ( أو بغيره لا إلى غاية إلخ ) قضيته أن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا انتهى شيخنا زيادي أي وإنما المراد أن الجزية لا يشترط كونها لمحصورين اه ع ش أي فالقيد خرج مخرج الغالب بجيرمي وقوله وإنما المراد أن الجزية الخ أي والهدنة قوله ( فالثاني ) أي الجزية وقوله فالثالث أي الهدنة اه ع ش قوله ( وأصله ) أي الأصل في مطلق الأمان قوله ( يسعى بها ) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار اه بجيرمي قوله ( أدناهم ) أي كالرقيقة المسلمة لكافر اه ع ش قوله ( فمن أخفر ) هو بالخاء المعجمة والفاء قال في المختار الخفير المجير وأخفره نقض عهده وعذره ومثله في المصباح اه ع ش عبارة الرشيدي والهمزة فيه