على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك حتى بلغوا مدينة الموصل فلما وصل الحجر سميت الموصل اه ( قول المتن ومن القادسية ) اسم مكان بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين وبين بغداد نحو خمس مراحل سميت بذلك لأن قوما من قادس نزلوها اه قوله ( بضم المهملة ) بلد معروف اه مغني قوله ( بإجماع المؤرخين ) راجع إلى تحديد السواد طولا وعرضا بما ذكر قوله ( والفتح أفصح ) أي في غير النسبة وأما فيها فإنه متعين اه ع ش قوله ( وتسمى قبة الإسلام ) ولم يعبد بها صنم قط مغني وسم قول المتن ( في حد السواد ) أي سواد العراق قول المتن ( فليس لها حكمه ) أي في الوقفية والإجارة والخراج المضروب لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يدخلها في ذلك وإن شملها الفتح هذا ما يقتضيه سياق المصنف وبه يندفع ما لابن قاسم هنا اه رشيدي أي من قوله يتأمل هذا الدليل أي قول الشارح لأنها كانت سبخة الخ فقد يقال غاية الأمر أن محلها كان مواتا لكن شمله الفتح فكيف انقطع حكمه عنه بالبناء فيه وإحيائه اه .
قوله ( سبخة ) بكسر الباء أرض ذات سباخ أي ملح اه ع ش قوله ( نهر الصراة ) بفتح الصاد قول المتن ( وموضع شرقيها ) وما سوى هذين الموضعين منها كان مواتا أحياه المسلمون اه مغني قوله ( شارحان ) منهما المحلي اه ع ش قوله ( ومحله ) أي جواز البيع قوله ( وهو بعيد ) قد يقال بل لا يمكن مع تسليم أن الموقوف الأرض دون البناء وظهور أن الأبنية الموجودة حال الفتح أخذت آلتها من الأرض قبل وقفها ضرورة أخذها قبل الفتح وتأخر الوقف عن الفتح اه سم قوله ( حمله ) أي ما نقله البلقيني عن النص قوله ( وليس لمن ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( تناول ثمر أشجارها إلخ ) أي التي كانت موجودة قبل إجارة الأرض إذ الحادث بعد ذلك ملك لمحدثه والإجارة شاملة لذلك لما تقدم من أنه أجر جريب النخل والعنب الزيتون اه ع ش عبارة السيد عمر هذا واضح في الشجر القديم وما تفرع منه أما لو أتي بغراس من محل آخر وغرسه بالسواد المذكور فواضح أنه ملك صاحبه وثمره كذلك اه وعبارة الرشيدي قوله لما مر أنها أي أرض السواد وهذا في الأشجار الموجودة عند الإجارة كما هو واضح وتصرح به عبارة الروضة اه أقول ومع هذا الإشكال باق على حاله إذ ظاهر كلامهم أنه مااستثني من وقفية السواد وإجارته إلا الأبنية وإن هذه خارجة عن قواعد الإجارة فتكون الأشجار القديمة داخلة في إجارته بل قولهم السابق وأجر جريب الشجر والنخل والعنب والزيتون صريح في ذلك ومقتضاه أن ثمرة القديمة ملك لأهل السواد أيضا فليحرر قوله ( فيصرفه أو ثمنه الإمام إلخ ) .
تنبيه لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أو عقاراتها أو منقولاتها جاز إن رضي الغانمون بذلك كنظيره فيما مر عن عمر رضي الله تعالى عنه لا قهرا عليهم وإن خشي أنها تشغلهم عن الجهاد لأنها ملكهم لكن يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة ولا يرد شيء من الغنيمة إلى الكفار إلا برضا الغانمين لأنهم ملكوا أن يتملكوها مغني وروض مع شرحه قوله ( كما دل عليه ) إلى قوله وأما ما في فتح الباري في النهاية قوله ( وهو الذي إلخ ) أي وقوله تعالى وهو الخ قوله ( الذين أخرجوا ) أي وقوله تعالى الذين الخ قوله ( فأضاف الدور إليهم ) في الاستدلال بهذه الآية هنا نظر لا يخفى اه رشيدي عبارة ع ش قد يتوقف في دلالة هذه لأن إخراجهم لم يكن بعد الفتح بل كان قبل الهجرة والدور مملوكة لهم إذ ذاك