بنفسه كأخذ لقيطهم قوله ( إلا على الضعيف إلخ ) أي مقابل الأصح في المتن قوله ( يتعين حمله ) أي قول ذلك الجمع قوله ( على ما علم ) الأولى من قوله ( من أخذ شيئا فهو له ) مراد اللفظ فاعل لم يسبق قوله ( لجوازه ) أي القول المذكور واختصاص كل بما أخذه بذلك القول عند الأئمة الخ اه رشيدي قوله ( وله ) أي الإمام قوله ( من وقع بيده غنيمة إلخ ) أي بهدية أو شراء أو غيرهما قوله ( لم تخمس ) أي يعلم أنها لم تخمس أخذا من أول كلامه قوله ( لمستحق علم ) أي إن علم من بيده الغنيمة استحقاقه بها قوله ( إلا إلخ ) أي وإن لم يعلم من بيده الغنيمة مستحقها فيردها للقاضي العدل قوله ( أي الذي إلخ ) تقييد للمال الضائع قوله ( وإلا ) أي وإن أيس من معرفة صاحب المال الضائع قوله ( إن من وصل له شيء ) أي من بيت المال بأي طريق كان قوله ( وإن ظلم الباقون ) أي من المستحقين قوله ( نعم إلخ ) استدراك على قوله وحاصل معتمد مذهبنا الخ .
قوله ( الورع لمريد التسري ) ظاهره ولو كان من المستحقين لما في بيت المال قوله ( أن يشتري ثانيا ) أي بثمن ثان غير الذي اشترى به أولا ويشترط أن يكون ثمن مثلها اه ع ش قوله ( فتكون ملكا لبيت المال ) أي ككل ما أيس من معرفة مالكها اه رشيدي قوله ( ولو أغنياء ) إلى قوله ونازع البلقيني في النهاية إلا قوله إلا الذمي إلى المتن وقوله رواه البخاري قوله ( ولو أغنياء ) أخذه من قول المصنف الآتي والصحيح أنه لا يختص الجواز الخ اه ع ش قوله ( وبغير إذن الإمام ) إلى قول المتن وعلف في المغني إلا قوله إلا الذمي إلى المتن قوله ( سواء من له سهم أو رضخ ) هذا التعميم قصد به التقييد فخرج به من لا سهم له ولا رضخ كالذمي المستأجر للجهاد والمسلم المستأجر لما يتعلق به كخدمة الدواب فليس لهم التبسط اه ع ش قوله ( إلا الذمي إلخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( فهو مقصور على انتفاعه ) هل من انتفاعه إطعام خدمه المحتاج إليهم لنحو أبهة المنصب الذين حضروا بعد الوقعة اه رشيدي أقول وقول المصنف الآتي وأن لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة شامل لهم فليس ذلك منه قوله ( نعم له ) أي للغانم قوله ( منه ) أي من المغنم .
قوله ( وإنما هو ) أي ذلك البيع قوله ( كتناول الضيفان لقمة إلخ ) أي وهو جائز اه ع ش قوله ( بلقمتين ) أي بدلهما قوله ( ومطالبته ) أي الدائن من المقرض والبائع المديون من المقترض والمشتري قوله ( بذلك ) أي العوض قوله ( من المغنم ) أي الغنيمة قوله ( ما لم يدخلا دار الإسلام ) أي فإن دخلاها سقطت المطالبة اه ع ش زاد المغني وكذا لو فرغ الطعام سقطت المطالبة قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قولهم ما لم يدخلا الخ قوله ( أنه ) أي المديون قوله ( وفائدته ) أي الدفع ( أنه ) أي الدائن قوله ( أحق به ) أي بالمدفوع لحصوله في يده اه مغني .
قوله ( ولا يقبل منه ملكه ) الضمير الأول للبائع وما بعده للمشتري المفهومين من الكلام اه رشيدي وعبارة ع ش قوله ولا يقبل أي المقرض أي لا يجوز وقوله منه أي المقترض اه والأولى إرجاع الضمير الأول للدائن الشامل للبائع والمقرض وما بعده للمدين الشامل للمشتري والمقترض قوله ( وإلا أثم إلخ ) قال الزركشي وينبغي أن يقال به في علف الدواب وهو ظاهر مغني وأسنى قوله ( وضمنه ) أي الزائد على حاجته قوله ( كما لو أكل ) أي من له التبسط فوق الشبع أي لزمه بدله اه مغني والمصدق في القدر هو الآخذ والآكل ما لم تدل القرائن على خلافه لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش قول المتن ( وما يصلح ) ببناء المفعول قوله ( كزيت وسمن وعسل وملح ولحم إلخ ) ولو قال كلحم ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أولى اه مغني قوله ( لا لنحو طيره ) من النحو الدواب الغير المحتاج إليها في الحرب على ما يأتي اه ع ش عبارة المغني ولحم لا لكلاب وبازات وشحم لا لدهن الدواب