في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض اه وكأنه لم يقف على ما وقع في التحفة من الإصلاح اه سيد عمر قول المتن ( أو وجد كهيئة اللقطة ) أي أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال ضائع وجد كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الأصح المنصوص وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن أو انقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه مغني قوله ( مما يظن أنه لكافر ) أي وإن توهم أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال أي والمغني مما يعلم أنه لكافر اه رشيدي قوله ( في الأصح ) والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه .
تنبيه يستثني من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم منا خوفا منا من غير قتال فإنها فيء قطعا وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا اه مغني قوله ( اختص به ) ولا يخمس اه أسنى قوله ( وبوجه إلخ ) قضيته أن لقطة دارنا إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس فليراجع ثم رأيت قال الروض مع شرحه ولو دخل صبي أو امرأة أو مجنون أو خنثى منهم بلادنا فأخذه مسلم أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ فيئا لأنه مأخوذ بلا قتال ومؤنة اه وهذا يفيد أن تلك اللقطة فيء قوله ( فإن كان المأخوذ إلخ ) راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحا .
قوله ( تخير الإمام فيه ) هذا صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم سم عبارة الروض مع شرحه أو دخلها أي بلادنا رجل حربي فأخذه مسلم فغنيمة لأن لأخذه مؤنة يخير الإمام فيه فإن استرقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر اه قوله ( أما ما أخذه ذمي إلخ ) أي سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ع ش وفي التعميم الثاني توقف فليراجع قوله ( كذلك ) دخل فيه السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي الخ وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له فإن قلنا يملكه كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم لأن بعضه للمسلمين اه إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجع اه سم وعبارته هناك بعد كلام وقد أوردت على م ر لم كان سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح اه قوله ( فإنه مملوك إلخ ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق اه سم ( أقول ) ظاهره نعم قوله ( ثم ) أي في دار الحرب قوله ( ويظهر أن إمكان كونه لذمي إلخ ) هل وإن كان قاطنا ثم بأن عقدت له الذمة بدار الحرب اه سم ( أقول ) ظاهر إطلاقه نعم قوله ( سنة ) إلى الفرع في المغني قوله ( فدونها ) أي فإن كان حقيرا عرفه بحسب ما يليق به اه نهاية .
قوله ( خلافا لما رجحه البلقيني إلخ ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الإمام ونقله عن نص الأم في سير الواقدي وقال إنه خارج عن قاعدة اللقطة فستثني هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير وقال الأذرعي الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في التعريف اه وهذا هو الظاهر اه قوله ( كثر اختلاف الناس ) إلى المتن في النهاية إلا قوله لجوازه عند الأئمة إلى نعم قوله ( إن من لم يعلم إلخ ) ببناء الفاعل أو المفعول وظاهره وإن ظن كونه منها قوله ( البائع له ) أي مثلا قوله ( فإنه ) أي من أسره حربي أو ذمي قوله ( وهذا كثير إلخ ) أي كون آسره البائع له أو لا حربيا أو ذميا قوله ( بنحو سرقة إلخ ) أي مما فيه تغرير