أي فيمن يسافر لتعلم فرض الكفاية قوله ( ولو للفرض ) شامل لفرض العين وعبارة النهاية لفرض الكفاية فليراجع قوله ( رشده ) أي أما غير الرشيد فلا يجوز له السفر وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية اه ع ش وقوله وينبغي أن محله الخ يفيده قول المغني وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد اه قوله ( أمرد جميلا ) أي يخشى عليه اه مغني قوله ( احتاج لإذنه ) أي إذن الأصل ولو كان كافرا اه مغني قوله ( أو إنابة من إلخ ) عطف على إذنه قوله ( من مال حاضر ) ومثله كما تقدم آنفا دين ثابت على ملىء قوله ( وأخذ منه ) أي من قولهم ولو لزمته الخ قوله ( امتنع سفره ) أي الأصل قوله ( إلا بإذن الفرع الأهل ) أي للإذن وهذا يلغز به فيقال والد لا يسافر إلا بإذن ولده اه مغني قوله ( ثم بحث ) أي البلقيني أقره المغني واعتمده النهاية ورد فرق الشارح الآتي بما يأتي عنه قوله ( لو أدى ) أي للأصل أو الفرع قوله ( حل له السفر فيه ) أي في ذلك اليوم أي بقيته قوله ( وفيه نظر إلخ ) عبارة النهاية وهو متجه ونظر فيه بعضهم وفرق بأن المؤجل التقصير الخ ويرد الفرق المذكور بأنه إذا لم يمنع ما تعلقت أي اشتغلت به الذمة وهو الدين المؤجل فلأن لا يمنع ما لم تتعلق به وهو نفقة الغد في حق الأصل أو الفرع أو الزوجة بالأولى اه بزيادة تفسير قال ع ش قوله وهو متجه هذا يخالف ما ذكره في كتاب الحج من أنه يشترط لجواز سفره أن يترك لممونه نفقة الذهاب والإياب اه قوله ( منعه ) أي السفر قوله ( فيهما ) أي الأصل والفرع قوله ( أو تجارة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه ولا يشترط إذنهم للخروج لسفر التجارة ولو بعد كيلا ينقطع معاشه ويضطرب أمره إلا للخروج لركوب بحر وبادية مخطرة فيشترط ذلك اه قوله ( بين الأصل إلخ ) ظرف لقوله ولا فرق الخ قوله ( أو سيده ) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية قوله ( في الجهاد ) إلى قوله ولو حدث في المغني قوله ( وصرح ) أي الأصل بعد إسلامه قوله ( برجوعه ) راجع للخوف أيضا قوله ( وإلا حرم ) يغني عنه قول المصنف الآتي فإن شرع الخ فكان الأولى تركه وذكر قوله إلا على العبد بل يستحب هناك كما فعله المغني .
قوله ( إلا على العبد ) انظر لو لزم من رجوعه نحو الهزيمة أو انكسار القلب اه سم عبارة المغني فروع لو خرج بلا إذن وشرع في القتال حرم الانصراف أيضا لما مر ورجوع العبد إن خرج بلا إذن قبل الشروع في القتال واجب وبعده مندوب وإنما لم يجب عليه الثبات بعده لأنه ليس من أهل الجهاد ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجا بينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين وإلا حرم عليه انصرافه منها ولا ينوي المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارا فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقة دار الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام بخلاف من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن آنس من نفسه الرشد فيه لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه غالبا اه قوله ( بل يستحب ) ظاهره وإن حصل بانصرافه كسر قلوب المسلمين هذا ولو قيل بوجوب الانصراف على العبد حيث رجع سيده لم يبعد اه ع ش قوله ( لزمه ) وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش لكن يتوقى مظان القتل كما نص عليه في الأم اه مغني قوله ( إلا إن صرح الدائن بمنعه ) أي والحال أنه موسر كما هو معلوم اه ع ش قوله ( ما مر في الابتداء ) أي في الدين الحال قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من قوله وفارق الخ .
قوله ( المستغرق ) بكسر الراء وقوله أجله فاعله وقوله السفر مفعوله وقوله وغيره بالجر عطف على المستغرق والضمير له قوله ( لأنه )