اه رشيدي قوله ( على حر ) إلى قوله ولقوله في النهاية وإلى قوله ويحرم في المغني قول المتن ( إلا بإذن أبويه ) ولو كان الحي أحدهما لم يجز إلا بإذنه اه مغني قوله ( وإن عليا ) قياسه علوا ثم رأيت أنه جاء بالواو والياء فيقال في مضارعه يعلو ويعلى أو عليه فما هنا على إحدى اللغتين اه ع ش وقوله لمن استأذنه أي في الجهاد وقد أخبره أنهما له حال ممن استأذنه وقوله ففيهما فجاهد مقول القول قوله ( وصح ) عبارة المغني وفي رواية اه قوله ( هذا ) أي تحريم الجهاد بدون إذن أبويه قوله ( لم يجب استئذان الكافر ) أي منهما وكذا المنافق اه مغني قوله ( حمية لدينه ) هذا لا يظهر فيما لو كان الأصل يهوديا والمقاتلون نصارى أو عكسه للقطع بانتفاء الحمية بين اليهود والنصارى اه رشيدي أقول وقد يمنع دعوى القطع بأن الكفر ملة واحدة قوله ( ويلزم المبعض ) أي إذا أراد الجهاد وإلا فهو غير واجب عليه وكذا الأمر في قوله والقن يحتاج الخ اه ع ش قوله ( أيضا ) أي كأبويه قوله ( ويحرم عليه ) أي على المكلف اه ع ش قوله ( وإن قصر إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته في شرح وكذا كفاية في الأصح تنبيه سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال وإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد اه قوله ( مطلقا ) أي لعذر وبدونه قوله ( وطويل ولو مع الأمن إلخ ) هذا يفيد ما يغفل عنه وهو تحريم السفر الطويل مع الأمن بلا عذر اه سم قوله ( ولو مع الأمن ) يشمل الخوف وقيد بالأمن في قوله الآتي وكذا كفاية في الأصح وقد يجعل الواو هنا للحال فيكون قيدا اه سم ويؤيده لزوم التكرار مع ما قبله لو جعل الواو للعطف .
قوله ( إلا لعذر ) ومنه السفر لبيع أو شراء لما لا يتيسر بيعه أو شراؤه في بلده أو يتيسر لكن يتوقع زيادة في ثمنه في البلد الذي يسافر إليه كما يأتي في قوله كما يكتفي في سفره الأمن لتجارة الخ اه ع ش قال سم هل من العذر التنزه اه ( أقول ) الظاهر نعم قوله ( كما قال إلخ ) راجع إلى قوله إلا لعذر قول المتن ( لا سفر تعلم فرض عين ) أي حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه جائز بغير إذنهم اه مغني قوله ( ومثله ) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ومثله أي مثل تعلمه قوله ( وإن اتسع وقته ) كتعلم أحكام الصوم في أول السنة مثلا اه ع ش قوله ( قبل خروج قافلة أهل بلده إلخ ) لو تكرر خروج قوافل أهل بلده فهل لهما منعه من الخروج مع غير آخر قافلة اه سم قوله ( جوازه ) أي جواز خروجه لحجة الإسلام قوله ( هنا ) أي ممن لم تجب عليه قوله ( من علم ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( إن كان السفر أمنا إلخ ) لم يذكر هذا فيما قبله اه سم أي على الاحتمال الظاهر كما مر قوله ( لإذنه ) أي الأصل قوله ( لسقوط الفرض ) أي ولو عينا قوله ( عنه ) أي الفرع قوله ( ولم يجد إلخ ) عطف على قوله كان السفر أمنا وهذا القيد معتبر في فرض العين أيضا فكان الأولى تقديمه وذكره هناك كما فعله المغني قوله ( الآمن ) بصيغة الفاعل صفة سفره قوله ( وسواء ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله نعم إلى ويشترط قوله ( وفارق إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح من قياس فرض الكفاية على الجهاد قوله ( الجهاد ) أي حيث توقف على إذن الأبوين إلا إذا دخلوا بلدة لنا اه ع ش قوله ( فيه )