صوته إلخ ) وأن يحمد الله عقب عطاسه اه مغني زاد الأسنى بأن يقول الحمد لله قال في الأذكار فلو قال الحمد لله رب العالمين كان أحسن ولو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل اه قوله ( بنحو يهديكم الله ) أي كغفر الله لكم ولو زاد عليه ويصلح بالكم كان حسنا اه ع ش عبارة المغني ويرد بيهديكم الله أو يغفر الله لكم وابتداؤه ورده سنة عين إن تعين وإلا فكفاية اه قوله ( ولم يجب ) أي رد التشميت قوله ( وقوله إلخ ) أي ويسن قول العاطس قوله ( إن لم يشمت ) ببناء المفعول قوله ( إن المصلي ) إلى المتن في المغني قول المتن ( ولا جهاد ) أي واجب إلا على مسلم أو مرتد كما قاله الزركشي بالغ عاقل ذكر مستطيع له حر ولو سكران واجد أهبة القتال اه مغني .
قوله ( لعدم تكليفهما ) إلى قول المتن والدين في النهاية إلا قوله للآية في الثلاثة وقوله كذا أطلقوه وقوله إن عم في الموضعين قوله ( ومثلها الخنثى ) كذا في المغني قوله ( مرضا يمنعه إلخ ) عبارة المغني يتعذر قتاله أو تعظم مشقته فلا عبرة بصداع ووجع ضرس اه قوله ( ومثله ) أي المريض إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله بالأولى وقوله وكالمريض إلى وكالأعمى وقوله ذو رمد قوله ( لا يمكنه معه إلخ ) قيد في كل من ذي رمد وضعيف بصر اه ع ش .
قوله ( ولو في رجل ) أي واحدة قوله ( للآية في الثلاثة ) عبارة المغني لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج اه قوله ( ولو لمعظم إلخ ) راجع لكل من الأقطع والأشل قوله ( ولو لمعظم إلخ ) أما فاقد إصبعين كخنصر وبنصر فيجب عليه اه ع ش قوله ( ومثلهما ) أي الأقطع والأشل قوله ( فاقد الأنامل ) أي أكثرها اه ع ش عن سم على المنهج عن العباب قوله ( بأن هذا ) أي الجهاد وقوله وذلك أي العتق في الكفارة قوله ( وهو ) أي العمل المذكور أي الإطاقة له والتذكير لتأويل المصدر بأن مع الفعل قوله ( وبحث ) عبارة النهاية والأوجه اه قوله ( عدم تأثير قطع أصابع الرجلين إلخ ) جزم به المغني قوله ( ولو مبعضا ) إلى قوله أو يورث في المغني إلا قوله والقياس إلى وذمي وقوله نعم إلى المتن قوله ( ولو مبعضا إلخ ) لقوله تعالى ! < وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله > ! ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب اه مغني قوله ( وإن أمره سيده ) أي لأنه ليس القتال من الاستخدام المستحق للسيد لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك اه مغني قوله ( كذلك ) أي كالعبد أي من غير نظر إلى الغاية كما هو ظاهر رشيدي .
قوله ( وذمي ) مفهومه وجوب الجهاد على المعاهد والمؤمن والحربي وهو أيضا مقتضى قوله لأنه بذل الجزية الخ وعبارة شرح المنهج ولا على كافر اه وهي شاملة للذمي غيره وقد يقال إنما عبر بالذمي لكونه ملتزما لأحكامنا لا للاحتراز به عن غيره اه ع ش عبارة المغني فلا يجب على كافر ولو ذميا اه قول المتن ( وعادم أهبة قتال ) ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني قوله ( ومؤنة نفسه ) عطف على سلاح قوله ( أو ممونه ) وكذا مؤنتهما كما فهم بالأولى اه ع ش وعبارة السيد عمر قوله أو ممونه ذهابا أو إيابا أي فقد إحدى المؤنتين في الذهاب أو في الإياب كاف في سقوط الجهاد اه .
قوله ( ذهابا أو إيابا ) وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب اجتهاده قلته بحثا وهو ظاهر انتهى عميرة اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي أطاق المشي أم لا .
قوله ( أو دونه ) الأولى التأنيث قوله ( ولو طرأ عليه فقد ذلك ) عبارة المغني ولو مرض بعدما خرج أو فني زاده أو هلكت دابته اه قوله ( ويمكنه إلخ ) وقوله أو يورث الخ كل منهما بالجزم عطفا على مدخول لم في قوله ما لم يفقد الخ قوله ( فشلا ) أي ضعفا اه ع ش قوله ( وإلا حرم ) ظاهره حرمة ذلك وإن علم أنه لا يجد ما ينفقه على نفسه وأنه يحصل له مشقة لا تحتمل عادة لكن لا يظن معها الموت وإن خشي مبيح تيمم اه ع ش قوله ( إن محله ) أي حرمة