لا يؤخره عن الوقت الذي يتوقع فيه وصول الجواب اه سيد عمر قوله ( من مسلم إلخ ) متعلق بسلام أو صفة له اه ع ش أي كقول المتن على جماعة قوله ( أو سكارى إلخ ) خلافا للمغني قوله ( سمعوه ) صفة لجماعة ويحتمل لمكلفين أو سكارى الخ قوله ( ولا يؤثر ) إلى قوله ومثله في المغني إلا قوله وفي الأذكار إلى وأما كونه وقوله ولم يضعفه قوله ( فيه ) أي في فرض الرد قوله ( إسقاط المسلم ) بشد اللام عبارة المغني فرع لو سلم على إنسان ورضي أن لا يرد عليه لم يسقط عنه فرض الرد كما قاله المتولي لأنه حق الله تعالى ويأثم بتعطيل فرض الكفاية كل من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بعد عن المحل وكذا يأثم قريب منه لم يعلم به لتقصيره في البحث عنه ويختلف هذا بكبر البلد وصغره كما قاله الإمام اه قوله ( حق الآدمي ) أي لا حق الله تعالى قوله ( عن الجلوس ) جمع جالس قوله ( فبه إلخ ) من عند الشارح قوله ( ويختص ) أي الراد منهم قوله ( ولو ردت امرأة إلخ ) أي فيما لو سلم على جماعة فيهم امرأة اه مغني قوله ( عن رجل ) أي وعن نفسها كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( إن شرع السلام عليها ) أي بأن كانت نحو محرم له أو غير مشتهاة اه ع ش قوله ( أو صبي ) منه يعلم أن عموم قوله السابق وإن لم يكونوا من أهل فرضه كذوي صبا الخ غير مراد اه ع ش قوله ( منهم ) أي من جماعة سلم عليهم وهو راجع إلى قوله أو صبي أيضا وفرض المسألة أن فيهم مكلفا أيضا كما هو ظاهر قوله ( وقضيته ) أي الفرق قوله ( عن جمع ) أي مكلفين هو فيهم قوله ( مترتبون ) عبارة النهاية دفعة أو مرتبا اه قوله ( لم يحصل فصل ضار ) عبارة النهاية لم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب اه قوله ( ضار ) كذا كان في أصله رحمه الله ثم ألحقت فاء بالراء فصار صارف فليتأمل سيد عمر قوله ( أو نحو محرم ) أي كعبدها مغني ونهاية قوله ( في هذه الصور ) يعني فيما لو سلم عليها نحو محرم أو سيد أو زوج وكذا أجنبي وهي عجوز لا تشتهى قوله ( ليس معها امرأة إلخ ) صادق بما إذا كان معها رجل فأكثر وقضية ما يأتي آنفا عن المغني والأسنى عدم الحرمة حينئذ .
قوله ( ويكره له ) أي للأجنبي اه ع ش قوله ( ومثله ابتداؤه أيضا ) نعم لا يكره سلام جمع كثير من الرجال عليها حيث لم تخف فتنة نهاية وفي سم بعد نقل مثله عن شرح الروض ما نصه وقياسه ردهم عليها وهل كذلك ردها سلامهم وابتداء السلام عليهم حتى لا يحرم فيه نظر انتهى اه سيد عمر قوله ( والخنثى ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( مع الرجل إلخ ) ومع الخنثى كالرجل مع المرأة مغني قوله ( ولو سلم إلخ ) عبارة المغني والأسنى ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف الفتنة بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك اه قوله ( على جمع نسوة ) المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح ومن ثم حلت الخلوة بامرأتين قوله