مغني قوله ( مستقبلا ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله إذا كان لابسه مستقبل البهيمة وقوله ولو مع زحام قوله ( مستقبلا كان إلخ ) أي ما تلف بذلك من النفس والمال قول المتن ( ضمن إن كان زحام ) ومن ذلك ما يقع كثيرا بأزقة مصر من دخول الجمال مثلا بالأحمال ثم أنهم يضطرون المشاة أو غيرهم فيقع المضطر على غيره فيتلف متاعه فالضمان على سائق الجمل وإن كثروا لأنهم منسوبون إليه وأما لو دفع الجمل بحمله مثلا على غيره فأتلف شيئا فالضمان على الدافع لا على من مع الدابة اه ع ش .
قوله ( منعطفا لضيق ) عبارة غيره منحرفا لضيق وعدم عطفة اه قال ع ش قوله وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود لغيرها اه .
قوله ( لتقصيره إلخ ) علة للمتن قوله ( أو حدث وقد توسط السوق ) عبارة غيره أو دخل السوق في غير وقت الزحام فحدث زحام اه قوله ( إذا كان لابسه مستقبل البهيمة ) الأولى حذفه فيظهر الاستثناء الآتي قول المتن ( إلا ثوب أعمى ) أي ولو مقبلا مغني والأشبه أن مستقبل الحطب ممن لا يميز لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان عاقلا أو ملتفتا أو مطرقا مفكرا ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ نهاية أي ولو مفكرا في أمور الدنيا ع ش قوله ( أو معصوب العين ) أي لرمد ونحوه نهاية ومغني قوله ( من ذكر ) أي الأعمى ومعصوب العين ومستدبر البهيمة قوله ( فإن لم يفعل ) أي لم ينبه ضمن الكل ولو اختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضي للضمان والأصل عدم التنبيه اه ع ش قوله ( كأن وطىء إلخ ) أي المار في السوق قوله ( فالنصف ) أي فعلى من وطىء هو أو بهيمته نصف الضمان وقوله في الروضة ينبغي أن يقال إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على اللاحق أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق يرد بأنه لا يشترط تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة حركة الآخر اه نهاية قوله ( لأنه بفعلهما ) أي فعل صاحب الثوب مثلا وفعل الواطىء قوله ( وإن نبهه فلم ينتبه ) عبارة شرح الروض أو مدبرا أو أعمى ونبههما فلم يحترزا انتهت فمراد الشارح بلم ينتبه لم يحترز لا عدم الشعور بالتنبيه اه سم قوله ( وكعدم التنبيه ) إلى قوله كما بحثه البلقيني في النهاية إلا قوله ولو بغير طريق وقوله على الأصح إلى المتن قوله ( وكعدم التنبيه الأصم ) عبارة النهاية والمغني وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان أصم اه قول المتن ( وإنما يضمنه ) أي صاحب البهيمة ما أتلفته بهيمته اه مغني قول المتن ( بأن وضعه بطريق ) على بابه أو غيره اه مغني .
قوله ( وإن أذن له الإمام إلخ ) ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها للبيع كالخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه ع ش قوله ( وأفتى ) إلى قوله وكذا لو وضع في المغني قوله ( بأن مثله ) أي التعريض للدابة قوله ( فمزق ) أي الحطب قول المتن ( وإن كانت الدابة وحدها إلخ ) هذا قسيم قوله سابقا من كان مع دابة الخ اه مغني قوله ( أي من يده ) إلى قوله وقياسه في المغني قوله ( أو غيره ) الأولى أو بغيره قوله ( في نحو الوديع ) أي كالأجير قوله ( ويرد ) أي نزاع البلقيني بأن هذا أي أن لا يرسلها إلا بحافظ عليه أي نحو الوديع قوله ( بل العادة محكمة فيه إلخ ) أي في نحو الوديع اه ع ش فله أن يرسلها بلا حافظ على العادة