( على دابته ) أي المكتري قوله ( لم يعلمه ) أي المستأجر الأجير قوله ( ولو ربط ) إلى قوله والمنقول في النهاية قوله ( فرسه في خان ) أي مثلا قوله ( فقال إلخ ) الفاء لمطلق الترتيب اه ع ش قوله ( ففعل ) أي الصغير ويظهر أن الفاء هنا للتعقيب العرفي قوله ( وهو حاضر إلخ ) انظر هل هو قيد وما وجه التقييد به اه رشيدي عبارة ع ش مفهومه عدم الضمان إذا كان غائبا ولم يحذره وهي رموح سم على حج أقول وقد يتوقف فيه بأنه تسبب في إتلافه اه قوله ( ولم يحذره ) لعل المراد التحذير حال الرمح بأن رآها ترمحه فلم يحذره فليراجع اه رشيدي ولا يخفى بعده قوله ( على عاقلته ) أي الآمر اه ع ش قول المتن ( ولو بالت إلخ ) أي ولو واقفة اه مغني قول المتن ( فتلف به نفس إلخ ) أي ولو بالزلق فيه بعد ذهابها ع ش قوله ( وإلا لامتنع ) إلى قوله ويؤيد الاتجاه في المغني إلا قوله وجزم به في المجموع قوله ( ولا سبيل إليه ) أي إلى المنع قوله ( هذا ) أي ما جزم به من عدم الضمان اه مغني قوله ( ما مشيا عليه ) أي في الشرح والروضة اه مغني قوله ( وهو احتمال للإمام ) وهو المعتمد وإن زعم كثير أن نص الأم والأصحاب الضمان نهاية اه سم وظاهر قول الشارح الآتي ويؤيد الاتجاه الخ اعتماده أيضا واعتمد المنهج والمغني ما نص عليه الأم والأصحاب من الضمان قوله ( في غير هذا الباب ) أي في باب الحج قوله ( وجزم به ) أي بما جريا عليه في غير هذا الباب قوله ( من الضمان ) بيان لما جريا عليه الخ .
قوله ( حيث لم يتعمد المار المشي عليه ) فلو مشى قصدا على موضع الروث أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضا هناك اه مغني وقوله فلا ضمان أي قطعا كما في ع ش وقوله هناك أي في باب الحج قوله ( لأن الارتفاق إلخ ) تعليل للضمان المنقول عن النص والأصحاب قوله ( وما هنا ) أي من عدم الضمان قوله ( ومن المقرر ) إلى قوله كذا قالاه في النهاية قوله ( ومن المقرر أنهما لا يعترض إلخ ) لكن يشكل بمخالفته النص سم على حج وقد يقال المخالف يؤول النص ويتمسك على ما ادعاه بنص آخر مثلا اه ع ش قوله ( لما أشرت إليه في شرح الخطبة ) عبارته هناك في شرح وقد التزم مصنفه رحمه الله تعالى أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب نصها وهذا حيث لا دليل يعضد ما عليه الأقلون وإلا اتبعوا ومن ثم وقع لهما أعني الشيخين ترجيح ما عليه الأقل ولو واحدا في مقابلة الأصحاب اه قوله ( المار بطريق ) إلى قوله ومثله البلقيني في المغني إلا قوله وهو معها إلى المتن قوله ( كما لو ساق الإبل إلخ ) قد علم مما مر ضمان من مع الإبل سائقا أو غيره ولو مقطورة سم على حج اه ع ش قوله ( أو البقرة أو الغنم إلخ ) أي ولو واحدة اه ع ش قوله ( إلا في الصحراء ) كالدواب الشرسة اه ع ش قوله ( فلا يضمن ما تولد منه ) فلو ركضها كالعادة ركضا ومحلا وطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن اه مغني .
قوله ( المنقول ) أي عن نص الأم والأصحاب قول المتن ( أو بهيمة ) أي عليها اه مغني قول المتن ( فسقط ضمنه ) قال الزركشي وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال فلو وقف ساعة ثم سقط فكمن أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن انتهى وهو ظاهر إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل اه مغني قوله ( بني مائلا ) أي إلى شارع أو ملك غيره اه نهاية قوله ( أو ثم مال إلخ ) عبارة النهاية لا إن كان مستويا ثم مال خلافا للبلقيني اه قوله ( حامل الحطب ) أي على ظهره أو على بهيمة قول المتن ( سوقا ) أي مثلا اه