قوله ( بل من استحله ) ظاهره ولو بحائل فليراجع قوله ( كفر ) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما اه انتهى سم قوله ( أي زمن الدم ) أي المجمع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا وبجيرمي قوله ( ولمفهوم الخبر الصحيح الخ ) وهو منع ما تحت الإزار كردي قوله ( كناية عنهما الخ ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقهما سم عبارة النهاية أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وإن لم يكن ثم حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه أنه إن باشرها وطىء لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم وأما نفس السرة والركبة ففي المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما اه قوله ( مطلقا ) أي ولو بلا حائل قوله ( وفي الخبر الخ ) استدلال لقوله وعنده يترجح الخ عبارة المغني والنهاية وخص بمفهوم الأول عموم هذا الخبر ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحزم لخبر من حام الخ قوله ( وبه ) أي بخبر من حام الخ ويجوز إرجاع الضمير لقوله لتعارضهما وعنده الخ قوله ( في مفهومه عموم ) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد لحل ما عدا الوطء وقوله والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار وهو الوطء في الفرج سم قوله ( منطوقه فيه )