فإن فيه خلافا اه لأن الإمام أحمد قال بجوازه عند هجيان الشهوة وعند الشافعي صغيرة اه قوله ( ولو بحائل ) إلى المتن في النهاية قوله ( بل من استحله الخ ) عبارة النهاية وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا مختارا كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطىء مع العلم وهو عامد مختار في أول الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزىء ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكروا الوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره اه وأكثر ما ذكر في سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما يكون بقدره وقوله وإن لم يكذبها إلى بخلاف الخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهرة ولو فيما زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم أن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز أبي حنيفة له .
$ فرع قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على $ الحائض حضور المحتضر سم على المنهج وقوله م ر ويستحب للواطىء الخ ومثله تارك الجمعة عمدا فيستحب له التصدق بدينار إسلامي سم على حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ منه أن الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج وقوله م ر تصدق الخ قضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطء وهو ظاهر وظاهره أيضا أنه يتصدق وإن وطىء لخوف الزنا وتقدم ما فيه وهو عدم الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو بنصف دينار اه ع ش قال شيخنا قال في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك اه ويخالفه ما في سم عن العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها للواطىء زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر بدينار إسلامي إن وطىء أوله وبنصفه آخره أي الدم وهو من ضعفه وشروعه في النقص اه