الجنين جواب لو قوله ( لعصمته ) أي الجنين في كل من الثلاث قوله ( لإهدارها ) أي الأم قوله ( على ما مر ) أي في متعلق الجار .
قوله ( فخرج رأسه ) أي ميتا اه مغني قوله ( وماتت ) قال في الروض ولو علم موته بخروج رأس ونحوه فكالمنفصل قال في شرحه سواء جنى عليها بعد خروج رأسه أم قبله وسواء ماتت الأم أم لا لتحقق وجوده وذكر الأصل موت الأم تصوير لا تقييد انتهى اه سم قوله ( لتحقق وجوده ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وحكى عن النص أنه كتعدد الرأس وقوله أي أربع منهن قوله ( ولو أخرج رأسه إلخ ) أي بعد أن ضرب أمه كما يأتي عن العباب وقد يفيده قوله آخر قوله ( قتل به ) ظاهره ولو كان دون ستة أشهر لكن قد ينافيه قوله لتيقن استقرار حياته وكذا ينافيه قوله الآتي فمن قتله وقد انفصل بلا جناية قتل به إلخ فإن مفهومه أن من قتله وقد انفصل بجناية لا يقتل به وانفصاله في هذه بجناية فليتأمل اه ع ش قول المتن ( فلا ضمان ) أي على الجاني سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا نهاية ومغني قوله ( أي ثم خروجه ) أخرج ما لو مات قبل تمام خروجه وفي العباب ولو ضربها فخرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القود أو الدية أو فصاح ومات قبل انفصاله فعلى الضارب الغرة أو بعده فالدية اه سم على حج ولينظر الفرق بين ما لو مات قبل تمام خروجه حيث وجبت الغرة وبين ما لو أخرج رأسه ثم صاح فحز آخر رقبته حيث وجب عليه القصاص مع كون جنايته قبل انفصاله ولعله أن الجناية لما وقعت على ما تحققت حياته بالصياح نزلت منزلة الجناية على المنفصل تغليظا على الجاني بإقدامه على الجناية على النفس بخلاف هذا فإن الجناية ليست عليه بل على أمه فالجنين ليس مقصودا بها فخفف أمره اه ع ش قوله ( وإن لم يستهل لأن إلخ ) هذا راجع للمعطوف عليه فقط كما هو صريح صنيع المغني .
قوله ( وحينئذ ) أي حين تيقن حياته قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم الفرق قوله ( لم يؤثر انفصاله إلخ ) أي في وجوب الدية فلم يسقط بذلك ع ش ورشيدي قوله ( فمن قتله ) أي الجنين المنفصل حيا بدون ستة أشهر قوله ( فكذلك ) أي قتل به اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن حياته مستقرة عبارة المغني وإن كان أي الانفصال بجناية وحياته غير مستقرة فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شيء على الجاني إلا التعزير اه قوله ( ولا عبرة إلخ ) راجع إلى قوله لأن الفرض إلخ فكان الأنسب تقديمه على قوله وحينئذ إلخ .
قوله ( ويصدق الجاني بيمينه إلخ ) ولو أقر بجناية وأنكر الإجهاض أو خروجه حيا صدق المنكر بيمينه وتقدم بينة الوارث ويقبل هنا أي في الإجهاض وفي أنه انفصل حيا النساء وعلى أصل الجناية رجل وامرأتان كما قاله الماوردي وإن ادعى أن الإجهاض أو موت من خرج حيا بسبب آخر فإن كان الغالب بقاء الألم إليه صدق الوارث وإلا فلا ويقبل رجل وامرأتان نظير ما مر اه نهاية ويأتي عن المغني والأسنى ما يتعلق بالمقام قول المتن ( ولو ألقت جنينين إلخ ) ولو اشترك جماعة في الإجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية مغني وروض قوله ( ميتين ) إلى قوله فإن ألقته ميتا في النهاية إلا قوله وحكي عن النص أنه كتعدد