( أو مسلما ) الأولى حذفه لما مر آنفا عن المغني قوله ( أو ضد كل ) أفاد أن في الكافر غرة وهو كذلك غايته أن الغرة في المسلم تساوي نصف عشر الدية وفي الكافر ثلث غرة المسلم كما يأتي اه ع ش قوله ( والاجتنان الاستتار ومنه الجن ) اعتراض بين الجار ومتعلقه قول المتن ( غرة ) .
$ فرع من معه طعام ذو رائحة يؤثر الإجهاض $ إذا علم أن الطعام كذلك وأن هناك حاملا وجب عليه أن يدفع منه لها ما يمنع الإجهاض إن طلبت وكذا إن لم تطلب فإن لم يدفع وأجهضت ضمنه بالغرة نعم لا يجب عليه الدفع مجانا بخلاف ما إذا لم يعلم حال الطعام أو لم يعلم بوجود الحامل أو بتأثرها بتلك الرائحة فلا ضمان عليه لأنه لم يخالف العادة ولم يباشر الإتلاف لكن لو علمت هي الحال ولم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان ولو كان الطعام لغيره وجب عليه الدفع منه ويضمن كما في المضطر وكما لو أشرفت السفينة على الغرق فإنه يجب طرح متاعها لرجاء نجاة الراكب مع الضمان اه سم قوله ( وهي الخيار ) أي في الأصل وقوله وأصلها إلخ أي قبل هذا الأصل اه رشيدي قوله ( بياض إلخ ) أي فوق الدرهم اه ع ش قوله ( وأخذ بعض العلماء إلخ ) هو عمرو بن العلاء وحكاه الفاكهاني في شرح الرسالة عن ابن عبد البر أيضا اه مغني قوله ( فيه ) أي الانفصال قوله ( ولو نحو تهديد إلخ ) كأن يضربها أو يؤجرها دواء أو غيره فتلقي جنينا اه مغني قوله ( كما مر ) أي في أوائل باب موجبات الدية قوله ( أو تجويع إلخ ) عبارة المغني كأن يمنعها الطعام أو الشراب حتى سقط الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك اه .
قوله ( أثر إسقاطا إلخ ) أي ولو بتجويعها نفسها أو كان في صوم واجب وقوله خبيرين أي رجلين عدلين فلو لم يوجدا أو وجدا واختلفا فينبغي عدم الضمان لأن الأصل براءة الذمة فلا يكفي إخبار النساء ولا خبر غير العدل وقوله لا نحو لطمة محترز قوله تؤثر فيه عادة اه ع ش قوله ( جمع ) عبارة المغني القاضي أبو الطيب والروياني اه قوله ( لكن قال آخرون إلخ ) عبارة النهاية لكن المعتمد ما رجحه البلقيني وغيره وادعى الماوردي إلخ وعبارة المغني وقال البغوي لا شيء عليه وبه قال الماوردي وادعى فيه الإجماع ورجحه البلقيني ولم يرجح الشيخان شيئا اه قوله ( وبفرضها ) أي حياة الجنين قوله ( بموتها ) أي بموت أمه قبل ضربها قوله ( بذكورته إلخ ) أي الجنين .
قوله ( إنه صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين إلخ ) في الاستدلال به نظرا لما تقرر في الأصول أن نحو فعل كذا لا عموم له ولهذا دفعوا الاستدلال بحديث قضى بالشفعة للجار على ثبوتها للجار غير الشريك بأنه لا عموم له سم على حج وقد يجاب بأن الاستدلال هنا ليس بمجرد الحديث بل به مع ما فهمه الصحابة من وروده في جواب سؤال على وجه يفهم العموم اه ع ش قوله ( بصاع ) أي من التمر قوله ( لذلك ) أي لعدم انضباطه قوله ( حملت بولد إلخ ) أي من مرتد أو غيره لكن بزنى ولم يكن في أصوله مسلم من الجانبين في الأولى ومن جانب الأم في الثانية اه رشيدي قوله ( والحمل ملكه ) أي السيد الجاني قوله ( لا شيء فيه إلخ ) أي الجنين في كل من الصور الثلاث قوله ( ذلك ) أي العصمة وقوله لها أي للأم قوله ( جنينها إلخ ) أي المجني عليها قوله ( في الأوليين ) هما قوله حربية أو مرتدة اه ع ش قوله ( أو لغيره ) عطف على مسلم والضمير للسيد الجاني على مملوكته قوله ( في الأخيرة ) هي قوله أو مملوكة اه ع ش قوله ( لا شيء فيه ) أي