قوله ( هو مضمون ) إلى قوله وبه يرد في المغني إلا قوله وإنما يتجه إلى المتن قوله ( لتعديهما ) أي الحافر والإمام اه ع ش أقول الأولى أي الحافر في ملك غيره كلا أو بعضا بلا إذن والحافر بطريق ضيق يضر المارة قول المتن ( وإذن الإمام ) أي أو أقره بعدم الحفر كما يأتي قوله ( وهي غيرضارة ) يغني عنه العطف قول المتن ( فإن حفر لمصلحته فالضمان إلخ ) يؤخذ من هذا التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها إن كان في محل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام أو لمصلحة عامة كسقي دواب أهل القرية وإن لم يأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اه ع ش قول المتن ( لمصلحته ) أي فقط اه مغني أي ولو اتفق أن غيره انتفع بها ع ش قوله ( أو جمع ماء المطر ) أي اجتماعه .
قوله ( ولم ينهه الإمام ) أفهم أنه لو نهاه الإمام امتنع عليه الفعل وضمن اه ع ش عبارة المغني ومحله إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يقصر فإن نهاه فحفر ضمن كما قاله أبو الفرج الزاز لافتياته على الإمام حينئذ أو قصر كأن كان الحفر في أرض خوارة ولم يطؤها ومثلها ينهار إذا لم يطوها أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن له الإمام نبه عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الأملاك اه قوله ( وقيده الماوردي إلخ ) أي الخلاف اه مغني قوله ( بما إذا أحكم رأسها ) هل من إحكامه إعلاؤه مقدارا يمنع الوقوع عادة قوله ( وتركها مفتوحة إلخ ) لعله فيما إذا لم يعل فمها بحيث يمنع الوقوع العادي إلخ قوله ( ضمن مطلقا ) فلو أحكم رأسها محتسب ثم جاء ثالث وفتحه تعلق الضمان به اه نهاية أي الثالث ع ش قوله ( له ) أي للقاضي قوله ( حيث لا يضر ) أي ما ذكر من المسجد والسقاية قوله ( وإنما يتجه ) أي ما قاله العبادي والهروي قوله ( بالنظر إلخ ) أي بسببه فالباء داخلة على المقصور قوله ( غيره ) أي غير القاضي مفعول يخص إلخ قوله ( فيجوز لمصلحة نفسه إن لم يضر إلخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية عبارته بعد كلام بل الحفر فيه لمصلحة نفسه ممتنعة مطلقا فالتشبيه من حيث الجملة اه قوله ( إن لم يضر بالمسجد إلخ ) عبارة المغني وإذا قلنا بجوازه لم يضمن ما تلف به وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه ومعلوم إذا قلنا بجوازه أنه لا بد أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في ملك البقعة أما لسعة