أو المرتهن إن أعلم الداخل بالإذن أو كانت مكشوفة والتحرز ممكن لم يضمن وإلا ضمن اه سم قوله ( بملك الحافر ) لعله من تحريف الكتبة وأصله الموافق لسابق كلام الشارح بملك الجبار قوله ( بملكه في الحرم ) أي أو بموات فيه اه مغني قوله ( بكسر الدال ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( به ) أي في الدهليز وكذا ضمير غيره قوله ( لم يتعد حافرها ) أي فإن تعدى فقد مر ويأتي حكمه قوله ( أو إليه ) أي محل البئر من الدهليز أو غيره قوله ( باختياره ) فلو أكرهه على الدخول فظاهر أنه يضمن اه مغني قوله ( لنحو ظلمة إلخ ) أي أو كان أعمى اه مغني قوله ( حمله ) أي إطلاق البلقيني قوله ( وعلم ) أي الداعي قوله ( وكذا إن دعاه وأعلمه إلخ ) ولو اختلفا فقال المستحق لم تعلمه وقال المالك أعلمته فالذي يظهر تصديق المستحق لأن الأصل عدم الإعلام اه ع ش قوله ( فلا يضمن من دعاه ) وكذا من لم يدعه بالطريق الأولى اه ع ش قوله ( مع التعبير ) أي في مسألة الكلب وقوله بالدهليز أي لا بالباب قوله ( لأنه ) أي الكلب قوله ( حينئذ ) أي حين كون الكلب بالدهليز قوله ( من أن الأول ) أي عدم الضمان قوله ( التعليل المذكور ) أي قوله مع كونه ظاهر إلخ قوله ( والثاني ) أي الضمان قوله ( فيما إذا كان ) أي الكلب قوله ( إلا أن يحمل الدهليز ) أي في المتن قوله ( لأنه ) أي الكلب حينئذ أي كونه بأول الدهليز قوله ( وبقوله إلخ ) عطف على قوله بالبئر إلخ .
قوله ( فإن دعاه إلخ ) خرج ما لو لم يدعه وقد تقدم في قوله ولو تعدى الواقع بالدخول كان مهدرا اه ثم انظر أي حاجة لهذا مع قوله السابق ضمن هو لا الحافر إلخ اه سم فإن دعاه المالك أي ولم يعرفه بالبئر وقوله صحح منهما البلقيني إلخ وافقه المغني كما مر وخالفه النهاية فقال وإلا أي وإن لم يعرفه بالبئر ضمن الحافر في أوجه الوجهين خلافا للبلقيني اه قوله ( الثاني ) أي ضمان المالك قوله ( لأنه المقصر إلخ ) أي فلو أعلمه البئر فلا ضمان اه نهاية قوله ( وإن لم يدعه ) إلى قول المتن ومسجد في النهاية إلا قوله وقول شارح إلى المتن قوله ( الثاني ) أي عدم الضمان قوله ( عنه ) أي البلقيني قوله ( الأول ) ضمان الحافر قوله ( أو أن كلامه ) أي البلقيني قوله ( فعليه ) أي حيث كان التالف غير آدمي وعلى عاقلته حيث كان آدميا ولو رقيقا اه ع ش قوله ( وهذا ) أي الضمان في المسألتين قوله ( وإن علم إلخ ) هذا الاعتراض يتوجه أيضا على قوله أو بطريق ضيق إلخ ويجاب أيضا بأنه مبدأ للتقسيم اه سم قوله ( فقد ذكره إلخ ) ولو ذكره عقب قوله سابقا ويضمن بحفر بئر عدوانا لكان أولى لأنه مثال له اه مغني قوله ( من هذه ) أي من عبارته هنا قوله ( ولو تعدى إلخ ) عبارة النهاية ولو حفر بئرا قريبة العمق متعديا فعمقها غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات اه أي تعميقا له دخل في الإهلاك وإن قل بالنسبة للتعميق الأول ع ش قوله ( وغيره ) أي غير الحافر عطف على الضمير المستتر في تعدي قول المتن ( يضر المارة ) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للإصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اه ع ش وسيأتي قبيل قول المتن من جناح ما يوافقه