به أولا اه قوله ( وفارق الخ ) أي على الصحيح رشيدي عبارة ع ش أي ما ذكر من وجوب الديتين اه قوله ( إذهاب النطق بالجناية الخ ) أي حيث قالوا بوجوب دية واحدة في السمع ع ش قوله ( لأنه بواسطة سماعه الخ ) علة لتعطل نطق الصبي بعدم سماعه رشيدي قوله ( وتدرجه فيه ) عطف على إذهاب النطق والضمير الأول للنطق والثاني للسمع قوله ( بأن اللسان الخ ) متعلق بفارق قوله ( هنا ) أي في الجناية على سمع الصبي قوله ( وفي إبطال الذوق ) أي بالجناية على اللسان مغني بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب نهاية قوله ( إن أنكر الجاني ) أي ذهابه قوله ( بالأشياء الحادة الخ ) بأن يلقمها له غيره معافصة أي على غرة فإن لم يعبس صدق بيمينه وإلا فالجاني بيمينه نهاية ومغني قوله ( وغيرها ) أي كالحامضة الحادة مغني قوله ( وكذبه ) أي أو كذبه سيد عمر .
قوله ( فديتان على ما قاله الخ ) صريح هذا السياق أن وجوب الديتين ضعيف كما يعلم بتأمله لكن في حاشية الشيخ ع ش أنه معتمد فليراجع رشيدي أقول صريح الروض وجوب الديتين في إبطال الذوق مع النطق وصنيع الأسنى والمغني كالصريح في اعتماد وجوب دية واحدة في إبطالهما معا وفصل سم وأقره ع ش بما نصه قوله فديتان على ما قاله جمع الخ قد يقال إن كان فرض هذه المسألة أنه قطع اللسان فلا وجه إلا وجوب دية واحدة أو أنه جنى عليه بدون قطعه فوجوب الديتين في غاية الظهور سواء قلنا إن الذوق في طرفه أم في الحلق اه قوله ( لا في اللسان ) وهذا أي كونه في اللسان هو الراجح ع ش قوله ( لأنه ) أي النطق منه أي اللسان وقوله كما مر أي في شرح وفي الكلام دية قوله ( ومن ثم ) إلى قوله أيضا عقبه النهاية بما نصه لكن المعتمد وجوب أرش الحرفين أيضا كما مر اه وتقدم عن المغني والأسنى ما يوافقه عبارة سم قوله ومن ثم كان الأوجه الخ أي وإن كان الأوجه في شرح الروض وجوب أرشهما مع دية الشفتين اه قوله ( ولم ينظروا ) إلى قوله وفي إفضائها في النهاية قوله ( لدخولها فيها ) أي دخول الثلاثة في الخمسة المذكورة قوله ( والعفوصة مع الحموضة ) أي والتفاهة مع العذوبة ع ش قوله ( فتتخدر ) بالخاء المعجمة كما في المختار ويمكن قراءتها بالحاء المهملة ويراد بالتحدر ميلها عن جهة الاستقامة وقوله وتبطل الخ عطف تفسير ع ش وقوله عطف تفسير يظهر أنه من عطف المسبب وفي القاموس خدرت رجلي أو عيني إذا فترت اه قوله ( أو بأن يتصلب الخ ) لعل الأولى حذف بان وعطفه على تتخدر قوله ( لأنه ) أي المضغ قوله ( وفيها الدية ) أي مطلق الدية وإلا فديتها غير دية المضغ رشيدي قول المتن ( وفي قوة إمناء الخ ) بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي فإن فيه حكومة فقط مغني .
قوله ( واعترضه البلقيني بأنه الخ ) عبارة المغني ونازع البلقيني في ذلك وقال الصحيح بل الصواب عدم وجوب الدية لأن الإمناء الإنزال فإذا بطل قوته ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدية لأنه قد يمتنع الإنزال بما يسد طريقه فيشبه ارتتاق الأذن اه وهو إشكال قوي ولكن لا يدفع المنقول اه قوله ( إذهاب نفسه ) يعني المني رشيدي قوله ( ويجب بمنع نفي التلازم الخ ) هذا عجيب لأن البلقيني مانع والمانع لا يمنع كذا قاله المحشي سم وهو محل تأمل إذ المتبادر من كلام البلقيني على نحو ما نقله صاحب المغني كونه معارضة وهي تقبل المنع في مقدماتها سيد عمر قوله ( وبفرضه يفرق