كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان وبه يستقيم النطق اه وبه علم ما في تعبير الشارح من الإيجاز المخل قوله ( فعادله الخ ) عبارة المغني ويضمن أرش حرف فوتته ضربة وأفادته حروفا لم يمكن من النطق بها ولا يجبر الفائت بما يحدث لأنه نعمة جديدة اه قول المتن ( خلقة ) أي كارت وألثغ مغني قول المتن ( أو بآفة سماوية ) وكالآفة جناية غير مضمونة على ما اقتضاه كلام حج الآتي ع ش قول المتن ( فدية ) أي كاملة في إبطال كلام كل منهما فعلى هذا لو بطل بالجناية بعض الحروف فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف مغني قوله ( وضعفه لا يمنع الخ ) استئناف بياني قول المتن ( أو بجناية ) الخ ولو أبطل بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر مغني قوله ( وفارق الخ ) أي على هذا سم وع ش قوله ( لئلا يتضاعف ) إلى قوله ويتردد النظر في المغني إلا قوله وهو متجه وإن قوله ( وقضيته ) أي التعليل .
قوله ( وهو متجه ) والأوجه عدم الفرق كذا في النهاية ونقل المغني القضية المشار إليها ومقالة الأذرعي ولم يصرح بترجيح سيد عمر قال ع ش قوله وإلا وجه عدم الفرق أي بين الحربي وغيره ويؤخذ منه بالأولى أن جناية السيد على عبده كالحربي ولم يبين علة الأوجه وقياس نظائره من أن الجناية الغير المضمونة كالآفة اعتماد الأول أي الفرق كما هو مقتضى التعليل واعتمده حج اه قول المتن ( ولو قطع نصف لسانه الخ ) ولو قطع لسانا ذهب نصف كلامه مثلا لجناية على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدية لأنه قطع جميع اللسان مع بقاء المنفعة فيه مغني قول المتن ( أو عكس ) أي بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه مغني قول المتن ( فنصف دية ) يجب في المسألتين ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الدية لأنه أبطل في الأولى ثلاثة أرباع الكلام وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان ولا يقتص مقطوع نصف ذهب كلامه من مقطوع نصف ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي من لسان الأول وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الأول عن الثاني ولو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع كلامه فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم يلزمه شيء لأن سراية القصاص مهدرة مغني وروض الأسنى قوله ( اعتبارا ) إلى قوله وقيل القسط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فذهب إلى فلم يذهب قوله ( بأكثر الأمرين ) أي اللسان والكلام قوله ( لأنه الخ ) أي الأكثر وقوله لكان ذلك أي نصف الدية قوله ( اذ لو وجب القسط لوجبت الخ ) وجه هذه الملازمة أن وجوب القسط على هذا التقدير لذات اللسان بلا اعتبار الكلام سم .
قوله ( وقيل القسط الخ ) راجع لقوله وجبت الحكومة ع ش قول المتن ( وفي الصوت دية ) ولو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسان سليم الحركة وجبت دية واحدة بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالها وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق مغني وأسنى مع الروض قوله ( إن بقيت ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وانتصر لترجيحه الأذرعي قوله ( بحالها ) أي وتمكن اللسان من التقطيع والترديد مغني قوله ( وتأويله ) أي الخبر قوله ( فيه ) أي في ذلك الخبر قوله ( يحتاج إلى دليل ) أي ولا نعلم له دليلا والأصل عدمه قوله ( وزعم البلقيني الخ ) مبتدأ خبره قوله لا يلتفت إليه قوله ( إن ذلك ) أي وجوب الدية في الصوت مغني وع ش قول المتن ( معه ) أي الصوت مغني قول المتن ( فعجز عن التقطيع ) وهو إخراج كل حرف من مخرجه والترديد تكرير الحروف بجيرمي عبارة ع ش لعل المراد بالتقطيع تمييز الحروف المختلفة عن بعض وبالترديد الرجوع للحرف الأول بأن ينطق به ثانيا كما نطق