قوله ( فتقه ) أي زوال الارتتاق ع ش قوله ( وإن أمكن الفرق الخ ) وينبني على الفرق لو قيل به أنه لا يجب هنا شيء مطلقا من غير تقييد بالرجاء في مدة يعيش إليها غالبا رشيدي قوله ( بأنه زال ) أي المغني قوله ( في تلك ) أي النظائر وقوله لا هذه أي لطيفة السمع قوله ( فلا شيء ) ظاهره عدم وجوب حكومة فلم ذلك سم على حج وقد يقال إن سببه أن اللطيفة لما كانت باقية نزلت الجناية على محلها منزلة لطمة برأسه لم تؤثر شيئا ع ش قوله ( في مقرهما ) الأولى الإفراد قوله ( كما مر ) أي آنفا قول المتن ( زواله ) أي السمع من أذنيه مغني قوله ( اختبر بنحو صوت الخ ) قال في شرح الروض ولا بد في امتحانه من تكرره مرة بعد أخرى إلى أن يغلب على الظن صدقه أو كذبه انتهى وقد يفيده قول الشارح حتى يعلم الخ بجعل حتى بمعنى إلى دون التعليل سم وقد يقال إن الاختبار يفيده مطلقا إذ الاختبار يستلزم التكرار عبارة المغني بدله ويكرر ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها اه .
قوله ( الموافقة ) أي الارتتاق .
قوله ( لأن التنازع في ذهابه الخ ) قد يقال إن هذا بحسب الصورة واللفظ فقط وإلا فالمقام في زوال سمعه بجنايته فكأن المجني عليه يقول زال سمعي بجنايتك والجاني يريد دفع ذلك عنه بيمينه فكان ينبغي الاكتفاء منه بأن سمعه لم يزل بجنايته ع ش أقول ويؤيده قول الشارح الآتي ولا بد الخ قوله ( باللوازم ) يتأمل وجه اللزوم هنا قوله ( ولا بد من تعرضه الخ ) اي لجواز ذهابها بغير جنايته مغني قوله ( من جناية هذا ) أي هذا الجاني قوله ( وينتظر عوده الخ ) عبارة المغني ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي يراجع عدول الأطباء فإن نفوا عوده وجبت الدية في الحال وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت .
تنبيه لو ادعى الزوال من إحدى الأذنين حشيت السليمة وامتحن في الأخرى على ما سبق اه قوله ( إن شهد الخ ) عبارة النهاية أن قدر خبيران لذلك مدة يغلب على الظن بقاؤه إليها فإن عاد فيها لم تجب الدية وإلا وجبت اه قال ع ش قوله وإلا وجبت أي وإن لم يقدر خبيران بأن قالا لا يعود أو ترددا في العود وعدمه أو قالا يحتمل عوده من غير تقدير مدة أو فقدا في محل الجناية ولم يحضرهما الجاني اه أي أو قدرا مدة ولم يعد فيها كما مر عن المغني أو مات قبل فراغها كما مر في الشارح .
قوله ( قدره الخ ) عبارة المغني قدر ما ذهب بأن كان يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلا وطريق معرفة ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول لا أسمع فيعلى الصوت قليلا فإن قال أسمع عرف صدقه ثم يعمل كذلك من جهة أخرى فإن اتفقت المسافتان ظهر صدقه ثم ينسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف ويجب بقدره من الدية فإن كان التفاوت نصفا وجب نصف الدية ثم قال في شرح ويضبط التفاوت فلو قال المجني عليه أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي قال الماوردي صدق بيمينه لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض ولعله فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم اه قوله ( منه الخ ) متعلق بعرف والضمير للمجني عليه وقوله بأن عرف أو قال نشر مرتب والضمير فيهما للمجني عليه قوله ( إنه كان الخ ) يتنازع فيه الفعلان قول المتن ( وقيل يعتبر سمع قرنه الخ ) كأن يجلس القرن بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهما ثم يقرب المنادي شيئا فشيئا إلى أن يقول قرنه سمعت ثم يضبط ذلك الموضع ثم يرفع صوته من هذا الموضع شيئا فشيئا حتى يقول المجني عليه سمعت