عليه لو ادعى زمن إفاقته سمعت دعواه ثم رأيت سم على حج صرح بذلك ع ش قوله ( بل من وليه ) ومنه منصوب الحاكم محلي ومغني قوله ( وإذا سمعت دعواه ) أي بأن كان تلك الجناية مما يزيله عاده قوله ( وأنكر الجاني ) أي ونسبه إلى التجانن مغني قوله ( صدقه الخ ) أي المجني عليه قوله ( أو بعلم القاضي ) أي المجتهد قوله ( حلف ) أي المجني عليه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله يرد في المغني إلا قوله لأنه المدرك إلى لأن المعرف وإلى قول المتن وفي ضوء كل عين في النهاية قوله ( من سائر الجهات ) أي من جميع الجهات الست قوله ( وفي كل الأحوال ) أي من النور والظلمة قوله ( والبصر يتوقف ) أي الإدراك به قوله ( على السمع ) أي منه قوله ( وذلك ) أي البصر قوله ( يرد الخ ) خبر وزعم المتكلمين الخ .
قوله ( فوائدها دنيوية ) قال سم هذا ممنوع فإنه يترتب على إدراكها التفكر في مصنوعات الله تعالى البديعة العجيبة المتفاوتة وقد يكون نفس إدراكها طاعة كمشاهدة نحو الكعبة والمصحف إلى آخر ما ذكره من الأمثلة ولا يخفى أن ما ذكره لا يتوجه منعا على الشارح كابن حجر لأنهما إنما ادعيا أن أكثر متعلقات البصر دنيوية وهذا مما لا خفاء فيه ولم يدعيا أن جميعها دنيوي حتى يتوجه عليهما النقص بهذه الجزئيات رشيدي أقول هذا الجواب إنما يظهر لو كانا عبرا بأن أكثر الخ وأما على ما في نسخهما من التعبير بأن كثرة الخ فلا فإن معناه المتبادر أن هذه التعلقات الكثيرة جميعها فوائد دنيوية قوله ( والأعمى الخ ) عطف على من خلق الخ ويحتمل على أصم قوله ( من الدية ) إلى قوله ويحلف في المغني إلا قوله وإن أمكن إلى فلا شيء وقوله ولا يكفيه إلى المتن وقوله أو من غيره وقوله عرف أو قال أنه قوله ( لا لتعدده ) أي السمع فإنه واحد وإنما التعدد في منفذه مغني قوله ( منه بغيره ) أي من الضبط بغير المنفذ قوله ( ورد بأن السمع الخ ) فيه ما لا يخفى فتأمله سم أي لأن الظاهر من هذا القيل أنه مبني على أن السمع واحد فلا يتوجه عليه الرد بأن السمع واحد رشيدي .
قوله ( بأن السمع واحد ) أي وإنما التعدد في منفذه قوله ( ومحل وجوب الدية الخ ) عبارة المغني تنبيه لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله فلو قال أهل الخبرة يعود وقدر وآله مدة لا يستبعد أن يعيش إليها انتظرت فإن استبعد ذلك أو لم يقدر واله مدة أخذت الدية في الحال وإن قالوا لطيفة السمع باقية في مقرها ولكن ارتتق منفذ السمع والسمع باق وجبت فيه حكومة إن لم يرج فتقه لا دية لبقاء السمع فإن رجى لم يجب شيء اه قوله ( حيث لم يشهد الخ ) عبارة النهاية حيث تحقق زواله فلو قال خبيران الخ قوله ( ولكن ارتق ) أي انسد وقوله وإلا أي بأن شهد خبيران ببقائه الخ ع ش .
قوله ( وإلا فحكومة ) أخذ من ذلك أنه لو جنى على عينيه فصار لا يبصر لكن شهد أهل الخبرة ببقاء لطيفة البصر لكن نزل بالجناية ما يمنع من نفوذها لم تجب الدية بل الحكومة وقياس ذلك وجوب الدية في قلع العينين حينئذ لأن فيه إزالة تلك اللطيفة فليراجع بكشف بكري سم قوله ( دون الدية ) أي لا الدية نهاية