وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه وأما في حالة أخذ الدية فعلى الأصح لأنه لم يستوف في مقابلته شيء يتخيل اندراجه فيه اه .
قوله ( مثلها ) أي الكف المقطوع قوله ( بفتح شينه ) أي وبفتحها في المضارع أيضا ويقال بضم شينه ببنائه للمفعول رشيدي وع ش .
قوله ( مما مر ) أي فيما لو قطع كامل ناقصة .
تتمة لو قطع من له ستة أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل خمس أصابع وأخذ سدس دية وحكومة خمسة أسداس الكف ويحط شيء من السدس بالاجتهاد ولو التبست الزائدة بالأصلية فلا قطع فإن لقط خمسا كفاه ويعزر ولو قطع ذو الست أصبع معتدل قطعت أصبعه المماثلة للمقطوعة وأخذ منه ما بين خمس دية اليد وسدسها وهو بعير وثلثان لأن خمسها عشرة وسدسها ثمانية وثلث والتفاوت بينهما ما ذكرناه ولو قطع معتدل اليد ذات الست الأصلية قطع يده وأخذ منه شيء للزيادة المشاهدة فإن قطع أصبعا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ خمس بسدس بل يجب عليه سدس دية وإن قطع أصبعين منها قطع صاحبها منه أصبعا وأخذ ما بين خمس دية وثلثها وهو ستة أبعرة وثلثان وإن قطع ثلاثا منها قطع منه أصبعان وأخذ ما بين نصف دية اليد وخمسها وهو خمسة أبعرة ويقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه البغوي في تعليقه إذ لا تفاوت بين الجملتين بخلاف من له ست أصابع لا يقطع بمن له خمس كما مر لوجود الزيادة في منفصلات العدد وتقطع أنملة من له أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخذ ما بين الثلث والربع من دية أصبع وهو خمسة أسداس بعير لأن أنملة المعتدل ثلث أصبع وأنملة القاطع ربع أصبع وإن قطعها المعتدل فلا قصاص ولزمه ربع دية أصبع وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملة وأخذ منه ما بين ثلث ديتها ونصفها وهو بعير وثلثان مغني .
$ فصل في اختلاف مستحق الدم $ قوله ( في اختلاف ) إلى قول المتن أو يديه في المغني إلا قوله ومثله وارثه وقوله وإن قال إلى وهي يمين واحدة وإلى الفصل في النهاية إلا أنه خالف في محل سأنبه عليه وإلا قوله فعليه تختلف المرأة والرجل وقوله نظير ما مر وقوله واتحد الكل إلى المتن قوله ( ومثله وارثه ) أي الجاني وأما وارث المجني عليه فداخل في مستحق الدم ع ش قوله ( مثلا ) أي أو هدم على شخص جدارا مغني قوله ( على هيئة الموتى ) أي التكفين مغني قوله ( حين القد ) أي مثلا قوله ( وادعى الولي حياته ) أي حياة مضمونة بدليل ما سيأتي في الحلف إذ هو على طبق الدعوى رشيدي قوله ( إنه كان حيا مضمونا ) أفهم أنه لا يكفي قوله إنه كان حيا لاحتمال أن يكون انتهى إلى حركة مذبوح بجناية ع ش ورشيدي قوله ( لا خمسون الخ ) عبارة المغني بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين يمينا لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه وسوى البلقيني بين البابين والفرق ظاهر اه قوله ( لأنها ) أي اليمين هنا على الحياة أي وفي القسامة على الموت مغني قوله ( وجبت الدية ) أي دية عمد ع ش قوله ( فأشبه ) يعني هذا الحكم رشيدي قوله ( فأشبه ادعاء ردة مسلم ) أي في أنه لا يقبل منه لأن الأصل عدمه وقضية التشبيه أنه لا قود عليه للشبهة كما لو سرق مالا وادعى أنه ملكه حيث لا يقطع لاحتمال ما قاله ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله لأن الأصل الخ ع ش قوله ( لمقابله ) أي مقابل الأظهر القائل بأنه يصدق الجاني لأن الأصل براءة الذمة مغني قوله ( وأفهمه التعليل الخ ) أي قوله لأن الأصل الخ ع ش ووجه الإفهام انتفاء ذلك الأصل فيما يأتي قوله ( ان الخ ) بيان لبحث البلقيني ع ش قوله ( إن محلهما ) أي الأظهر ومقابله قوله ( صدق الجاني ) أي بيمينه ولا شيء عليه ع ش عبارة المغني يقطع بتصديق الجاني اه .
قوله ( وتقبل البينة الخ ) أي وتكون مغنية عن حلف الولي وذكر هذا توطئة لما بعده وإن كان معلوما رشيدي عبارة الأنوار وله أن يقيم بينة على الحياة أيضا لسقوط اليمين ووجب القصاص ولو حلف ولا بينة وجب الدية لا القصاص اه قوله ( ولهم الجزم الخ ) قال في العباب وإن أقاما بينتين تعارضتا اه سم أي فتتساقطان ويبقى الحال كما لو تقم بينة بالحياة فيصدق الولي بيمينه ع ش قوله ( حالة القد ) متعلق بضمير بها العائد للحياة قوله ( إذا رأوه ) أي الشهود المقدود قوله ( لأنه ) أي قولهم المذكور قوله ( لازم ) المناسب