أطول مما كانت أو نبتت معها سن شاغية فحكومة اه قوله ( بتشديد الفوقية ) أي المثناة وهو راجع إلى كل من مثغر وأثغر وأصل أثغز اثتغر بمثلثة فمثناة على وزن افتعل فأدغمت الأولى في الثانية في الأول وعكسه في الثاني رشيدي عبارة سم أصل أثغر اثتغر بمثلثة ثم مثناة فيجوز قلب إحداهما إلى الأخرى ثم الإدغام فهذا معنى قوله بتشديد الفوقية أو المثلثة فقوله ويقال مثغر يقرأ بالوجهين أو يرجع أي قوله بتشديد الفوقية الخ اليه أي مثغر أيضا اه قول المتن ( لم يسقط القصاص ) كما لا يسقط قود موضحة أو لسان ولا أرش جائفة بالتحامها أو نباته مغني وأسنى وعباب قوله ( فلا يسقط الخ ) وإن نبت مثلها بعد القود أو أخذ الدية لم يكن للجاني قلعها ولا استرداد الدية فإن قلعها عدوانا لزمه الأرش فإن لم يقتص منه أولا بل أخذت منه الدية اقتص للقلع وإن لم يؤخذ منه للأول قود ولا دية لزمه قود ودية أو ديتان بلا قود مغني وروض وعباب قوله ( حالا الخ ) قيد لوجب قوله ( ولو قلع بالغ الخ ) هذه مستفادة من قوله أو كبير وذكر الصغير للغالب سم على حج فذكرها إيضاح ع ش أو ليفرع عليه قوله ثم إن نبت الخ قوله ( وقته ) أي وقت نباتها .
قوله ( وإلا قلعت ثانيا الخ ) الوجه أنه لو لم يفسد المنبت بالقلع ثانيا لا يقلع ثالثا م ر وطبلاوي سم على حج ع ش عبارة الرشيدي وظاهر كلامه أي النهاية أنها لو نبتت ثالثا لا تقلع وفي حاشية الزيادي أنه المعتمد أي خلافا لابن حجر اه قوله ( وهكذا الخ ) خلافا للنهاية كما مر وللمغني عبارته وإن عادت كان له قلعها ثانيا ليفسد منبتها كما أفسد منبته وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالثا وهكذا حتى يفسد منبتها وظاهر ما تقدم أنها إذا طلعت سن المثغور ثانيا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع وهو الظاهر ولذلك اقتصروا على القلع ثانيا اه قوله إنها إذا الخ بيان لما وقوله إنها نعمة الخ جواب إذا وقوله إنها لا تقلع أي ثالثا خبر وظاهر ما الخ وعبارة سم قوله وهكذا الخ هذا زائد على ما في شرح الروض وغيره وقد يوجه إسقاطه بأن المنبت بالقلع ثانيا بمنزلة الفاسد ولهذا كان عود سن المثغور نعمة جديدة فيكتفي بالقلع ثانيا اه قوله ( وبه الخ ) أي بقوله وإلا قلعت الخ .
قوله ( فرضي ) أي البالغ المثغور ع ش .
قوله ( فلا يقلعها ) أي الثابتة ثانيا قول المتن ( ولو نقصت يده ) أي شخص أصالة أو بجناية ع ش قول المتن ( أصبعا ) أي مثلا وقوله قطع أي المجني عليه يد الجاني إن شاء وعليه أي الجاني مغني قوله ( لعدم استيفاء ) إلى قوله لأنه لم يؤخذ في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله كما بحثه البلقيني إلى المتن .
قوله ( ولا قطع ) أي ولا يقطع نهاية قول المتن ( ناقصة ) أي يدا ناقصة مغني قوله ( أصبعا ) أي مثلا مغني وسم قوله ( وليس له قطع يد الكامل الخ ) أي ولا لقط البعض وأخذ أرش الباقي مغني قول المتن ( إن لقط ) أي المقطوع الأصابع الأربع مغني قوله ( لأنها ) أي الحكومة .
قوله ( والأصح أنه يجب الخ ) والثاني المنع لأن كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع مغني ونهاية قوله ( حال القود الخ ) كان الأولى إما تثنية المضاف أو إعادته في المعطوف قوله ( الباقي ) وهو ما يقابل منبت أصبعه الباقية مغني .
قوله ( لأنه لم يؤخذ الخ ) عبارة المغني أما في حالة لقط الأصابع فجزما كما في الشرح والروضة