فيرجع الزوج بما زاد لأنه المتيقن وهي لا تدعي زيادة عليه فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليها أخذا بغالب العادات .
تنبيه لو انتفى عنه الوالد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه به استرد الزوج منها ما أنفقه عليها في مدة الحمل ولكنها تسأل عن الولد فقد تدعي وطء شبهة في أثناء العدة والحمل يقطعها كالنفقة فتتم العدة بعد وضعه وينفق عليها تتميمها اه .
قوله ( وإلا ) أي إن لم يعرف لها عادة قوله ( ولو وقع عليه الخ ) عمومه يشمل ما لو كان سبب الوقوع من جهتها كإن علق طلاقها على فعل شيء ففعلته ولم تعلمه به وفي عدم الرجوع عليها بما أنفقه في هذه الحالة نظر ظاهر لتدليسها اه ع ش .
قوله ( أو فسخ ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وانفساخ في موضعين وقوله والقول إلى المتن قوله ( أو انفساخ بمقارن ) سيأتي ما فيه قوله ( خلافا لمن وهم فيه ) عبارة النهاية على الراجح اه .
قول المتن ( أو ثلاث ) أي في الحر وثنتين في العبد اه مغني قوله ( كالخادم الخ ) عبارة المغني تنبيه اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهما وليس مرادا بل يجب لها الأدم والسكنى والخادم للمخدومة اه قول المتن ( لحامل ) .
تنبيه تسقط النفقة لا السكنى بنفي الحمل فإن استلحقه بعده رجعت عليه بأجرة الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل الوضع وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد الرضاع فإن قيل رجوعها بما أنفقه على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب لا تصير دينا إلا بفرض القاضي أجيب بأن الأب هنا تعدى بنفيه ولم يكن لها طلب في ظاهر الشرع فلما أكذب نفسه رجعت حينئذ اه مغني .
وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وظاهر رجوعها بما ذكر وإن لم تشهد ولا أذن لها حاكم م ر اه .
قوله ( انفساخ بمقارن الخ ) يتأمل صورة الانفساخ بمقارن للعقد ع ش رشيدي أي وكان ينبغي الاقتصار على الفسخ كما في المغني قوله ( بمقارن للعقد ) أي وأما إن كان بسبب عارض كالردة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد فتجب لأنه قطع للنكاح كالطلاق اه مغني .
قوله ( مطلقا ) أي حائلا كان أو لا .
قوله ( لأنه رفع للعقد من أصله ) ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول اه مغني قوله ( من أصله ) يتأمل اه سم أي فإنه مخالف لقوله في باب الخيار قال السبكي إن الفسخ بالعيب يرفع العقد من حين وجود سبب الفسخ لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ بخلاف الفسخ بنحو ردة أو رضاع أو إعسار فإنه يرفعه من حين الفسخ قطعا اه .
وهو مشكل في الإعسار فإنه ليس فاسخا بذاته بخلاف الردة والرضاع فكان القياس إلحاقه بالعيب لا بهما اه .
قوله ( لأنها ) أي المؤن تلزم المعسر وتتقرر أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك مغني .
قوله ( ولا تسقط الخ ) أي ولو كانت للحمل لم تكن كذلك اه مغني قوله ( ولا بموته الخ ) عبارة الروض ولو مات الرجل قبل الوضع لم تسقط والقول في تأخر تاريخ الوضع قول مدعيه انتهت اه سم عبارة المغني هذا كله ما دام الزوج حيا فلو مات قبل الوضع فقضية كلام الروضة هنا السقوط وفي الشرحين والروضة في عدة الوفاة عدم السقوط وهو المعتمد فإن قيل مقتضى قول المصنف قلت الخ ترجيح الأول أجيب بأنها ثم وجبت قبل الموت فاغتفر في الدوام الخ اه فكل من العبارتين المذكورتين صريح في