وكذا ضميره ويؤيده قوله ( لحيازة فضيلته ) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية بمخالفة يسيرة أنبه عليها قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( إذا كان التأخير أفضل ) أي لنحو إبراد نهاية ومغني انظر هل يسن الإبراد في حق المرأة مع أن صلاتها في بيتها أفضل رشيدي قوله ( وفارق ) أي عدم المنع من تعجيل المكتوبة ع ش وسم قول المتن ( وسنن راتبة ) المراد بالراتبة ما له وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها وقد ذكر الرافعي أن هذا اصطلاح القدماء وحينئذ فيدخل العيدان والكسوفان والتراويح والضحى فليس له منعها من فعلها في المنزل ولكن يمنعها من الخروج لذلك اه مغني عبارة ع ش ولا فرق في السنن بين المؤكدة وغيرها أخذا من إطلاقهم بل ينبغي أن مثلها صلاة العيدين وصلاة الضحى والخسوف والكسوف والاستسقاء وإن مثلها الأذكار المطلوبة عقب الصلوات من التسبيح وتكبير العيدين ونحوهما مما يستحب فعله عقب الصلوات اه .
قوله ( ولو أول وقتها ) وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول الوقت مغني وأسني قوله ( جاز له منعها من تطويلها الخ ) كما صرح به الماوردي اه مغني قوله ( جاز له منعها الخ ) وعليه فيفرق بين الراتبة والفرض حيث اغتفر فيه أكمل السنن والآداب بعضم شأن الفرض فروعي فيه زيادة الفضيلة اه ع ش .
قوله ( بأن زادت الخ ) عبارة النهاية إن زادت على أدنى الكمال فيما يظهر ويحتمل المنع من زيادة على أقل مجزىء اه .
قوله ( فيما يظهر ) معتمد اه ع ش .
قوله ( حرة ) إلى قوله وكذا لو ادعت في المغني قوله ( المؤن السابق الخ ) من نفقة وكسوة وغيرهما ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة اه مغني .
قوله ( وسلطنته ) عطف سبب على مسبب اه ع ش .
قوله ( إنها لا تجب ولو راجعها ) هل وإن كانت محبوسة عنده والظاهر الوجوب حينئذ أخذا مما يأتي قريبا فليراجع اه رشيدي ويأتي آنفا عن المغني وع ش ما يوافقه .
قوله ( فلا مؤن لها الخ ) قال في المطلب لكن ظاهر نص الأم الوجوب انتهى وهذا أوجه لأنها محبوسة لأجله كما يؤخذ مما مر فيما إذا ادعت الرضاع وأنكر اه مغني .
وجمع سم بين ما هنا وما مر في مسألة الرضاع بحمل ما هناك على المستمتع بها بالفعل وما هنا على غير المستمتع بها ويوافقه قول ع ش .
ولعل ما هنا مفروض فيما إذا لم يحبسها ولا تمتع بها اه .
قوله ( ما لم تصدقه ) ينبغي أو يستمتع بها أخذا مما مر في الحاشية آخر الرضاع عن ابن أبي الدم وشيخنا الشهاب رحمهما الله تعالى اه سم .
قول المتن ( إلا مؤنة تنظف ) فلا تجب لها إلا إذا تأذت بالهوام للوسخ فيجب كما قال الزركشي ما ترفه به كما مر مغني .
والحاصل أن الرجعية والحامل البائن الغير المتوفى عنها يجب لهما المؤن سوى آلة التنظف والحائل البائن والمتوفى عنها يجب لهما السكنى فقط بجيرمي .
قول المتن ( فلو ظنت ) بضم أوله اه مغني .
قوله ( لأنه بان ) إلى قوله ولو وقع في المغني قوله ( فإن لم تذكر شيئا الخ ) عبارة المغني فإن جهلت وقت انقضائها قدرت بعادتها حيضا وطهرا إن لم تختلف فإن اختلفت اعتبر بأقلها